الباقي. والمنقول ما قدمناه [1] .
ولا خلاف في أنه لو قطع ما ظهر أولاً بكماله، ثم قلع السنخ، يفرد السنخ بحكومة متصلاً كان أو منفصلاً [2] .
وما نقلناه من النص وذكرناه من الاحتمال، يجري في قطع بعض الحشفة مع استئصال الباقي [3] .
النظر الثاني: في عود السن المثغور، ولا خلاف في أن السن الذي لم يثغر إذا قلع، لا يجب في الحال فيه دية ولا قصاص؛ لأن عوده غالب، فنتوقف [4] ، فإن عاد اقتصرنا على حكومة، إن [5] بقي شين وأثر [6] ، وإلا [7] ففيه وجهان [8] كما سبق في الحكومات، وإن لم يعد أوجبنا أرشاً كاملاً، وقطع الأصحاب أيضاً بالقصاص؛ لأنه حصل [9] إفساد المنبت مع إزالة الصورة [10] .
وأما المثغورة، فيجب بقلعها في الحال كمال الأرش والقصاص؛ لأن الغالب أنه لا يعود، فإن عاد فتقدم على هذا أن اللطائف كلها كالحواسّ الخمس، ويلتحق به العقل
(1) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 270، المهذب: 5/ 137، الوسيط: 4/ 73، التهذيب: 7/ 157، البيان: 11/ 534، العزيز: 10/ 369، روضة الطالبين: 7/ 137.
(2) انظر: الوسيط: 4/ 73، الوجيز: 2/ 145، العزيز: 10/ 367،.
(3) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 298، المهذب: 5/ 149، البيان: 11/ 548، العزيز: 10/ 369، روضة الطالبين: 7/ 137.
(4) في (م) : فيتوقع.
(5) في (م) : وان.
(6) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 275، المهذب: 5/ 139، الوسيط: 4/ 73، الوجيز: 2/ 145، العزيز: 10/ 371، روضة الطالبين: 7/ 139.
(7) في (م) : وإلام.
(8) الأول: أنه لا يجب شيء، والثاني: يعتبر حال الجناية وقيام الألم. العزيز: 10/ 371. وانظر: الحاوي الكبير: 12/ 275، المهذب: 5/ 139، الوسيط: 4/ 73، الوجيز: 2/ 145، روضة الطالبين: 7/ 139.
(9) في (م) : حصول.
(10) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 275، المهذب: 5/ 139، الوسيط: 4/ 73، الوجيز: 2/ 145، العزيز: 10/ 371، روضة الطالبين: 7/ 139.