النوع الثالث: العدة بالحمل
وفيه مسائل:
إحداها: أن الحمل الذي تنقضي به العدة ما [يكون] [1] من الزوج. فلا تنقضي عدة الرجل بولد من غيره عندنا؛ خلافاً لأبي حنيفة [2] . وتفرض في عدة زوجة الصبي الذي [لا] [3] يولد لمثله، إذا مات أو فسخ نكاحه بسبب، فإذا ولدت عن الزنا، أو أتت امرأة البالغ بولد لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح، لا تنقضي به العدة [4] . [وأما الحمل المنفي باللعان على قول تجويز نفي الحمل باللعان تنقضي به العدة] [5] . هذا ما أطبق عليه الأصحاب [6] ؛ لأن القول في الولد قولها، وهي تقول إن الولد من الزوج، واللعان لا (ينقطع) [7] به. وأما الخصي والمجبوب إذا أتت امرأتاهما بولد، إن كان يلحقهما، تنقضي به العدة، وإلا فلا [8] . وقد ذكرنا القول في اللحوق في كتاب اللعان [9] .
والثانية: إذا ألقت المرأة جنيناً، إن بدا عليه التخطيط انقضت العدة [به] [10] ، وتعلق به
(1) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .
(2) انظر: المبسوط: 3/ 53، بدائع الصنائع: 3/ 157.
(3) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.
(4) انظر: نهاية المطلب:12: ل/ 219، الحاوي الكبير: 11/ 190، 191، المهذب: 4/ 543، الوسيط: 3/ 372، الوجيز: 2/ 100، التهذيب: 6/ 240، البيان: 11/ 40، العزيز: 9/ 444، روضة الطالبين: 6/ 349.
(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.
(6) انظر: نهاية المطلب: 12: ل/219،الحاوي الكبير: 11/ 189، 190. الوسيط: 3/ 372، الوجيز: 2/ 100، العزيز: 9/ 444، روضة الطالبين: 6/ 349.
(7) في الأصل: يقطع.
(8) انظر: الحاوي الكبير: 11/ 191، الوسيط: 3/ 372، الوجيز: 2/ 100، التهذيب: 6/ 240، العزيز: 9/ 444، روضة الطالبين: 6/ 350.
(9) يلحقهما على الظاهر من المذهب. العزيز: 9/ 444. وانظر: كتاب اللعان ص:105.
(10) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.