فهرس الكتاب

الصفحة 905 من 1015

الحدود مع معاودة التعزير والعقاب عند معاودة الشر بعد [1] ملاحظة الإمام الخلق بالعين الكالبة [2] ، وبثه الكفاة من الولاة في الأقطار وزجره إياهم عن الإهمال أتمّ زجر [3] لمن أحسن إيراده [4] . وقد (قرّرنا) [5] وجه إبطال مصالحه في الأصول في كتاب شفاء الغليل [6] .

التفريع: إن قلنا: يحط أعظم تعزير عن أقل حدّ، وهو أربعون فلو كان [7] عبداً فيحطّ عن عشرين، وإن كان حرًّا فوجهان: أحدهما: يحطّ عن عشرين؛ لأنه الأقل على الجملة، ونحن على هذا الرأي لا نرى النسبة. ومنهم من قال: يحطّ عن أربعين في حقه؛ لأنه الأقل في حقه، وإن فرعنا على النسبة فنرعى نسبة الحرية [8] والرق في حق الأشخاص [9] .

ثم مقدمات السرقة تعتبر بأقصى [الجنايات، فإن أقل قطع أعظم من أكثر] [10] الجلدات [11] . [هذا تمام الباب في الكتاب] [12] . [143/ 2/ظ]

(1) في (م) : بلا.

(2) انظر: الوسيط: 4/ 156، الوجيز: 2/ 180، العزيز: 11/ 288 - 289، روضة الطالبين: 7/ 381.

(3) في (م) : وحي.

(4) انظر: نهاية المطلب:17:ل/121.

(5) في الأصل: قربنا.

(6) انظر: شفاء الغليل: 100 - 109.

(7) في (م) : فهو كل.

(8) في (م) : الحرفية.

(9) انظر نهاية المطلب:17:ل/121،العزيز:11/ 291.

(10) ما بين المعقوفين ساقط من (م) .

(11) [204/ 2/ م] .

(12) ما بين المعقوفين ساقط من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت