الرجوع إليه بتقصيره [1] .
فإن قيل: فما قولكم فيما لو كان مقصراً، ولكن مالك الزرع تمكن من التنفير، فلم يطرد. قلنا: الوجه إسقاط الضمان بنسبته إلى التقصير بفتح الباب فترك الطرد أولى أن يجعل تقصيراً مهما أمكن ذلك [150/ 2/ظ] من غير تبعة [2] .
الرابع: لو تخرق ثوب إنسان بحطب على دابة، فإن كان بصيراً مقابلاً، ووجد منحرفاً فلا ضمان، وإن كان مستدبراً، وأعلمه المالك، فلم ينحرف، فلا ضمان [3] . وإن لم يعلمه وجب الضمان [4] . وبقية هذه المسائل ذكرناها في باب الاصطدام وباب أسباب الضمان في كتاب الديات، فليطلب منه [5] .
(1) انظر: نهاية المطلب: 13: ل/130، الوسيط: 4/ 166، الوجيز: 2/ 187، العزيز: 11/ 329، روضة الطالبين: 7/ 400.
(2) انظر: نهاية المطلب: 13: ل/130.
(3) انظر: الوسيط: 4/ 166، العزيز: 11/ 329، روضة الطالبين: 7/ 400.
(4) انظر: الوسيط:4/ 166، الوجيز:2/ 187، التهذيب:7/ 438، العزيز:11/ 332، روضة الطالبين:7/ 402.
(5) انظر ص: 628 وما بعدها.