فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 1015

وجهان: أنه لا يتوقف كمدة (العدة) [1] ، [ومدة الإيلاء] [2] ، ومدة ضرب العقل [3] ، ومدة التربص في التي تباعدت حيضتها. والثاني: أنه يتوقف عليه كمدة العنة. ووجه التردد بين هذه المسائل المتعارضة [بينٌ] [4] ، ويقرب هذا من التردد في أن الإعسار بالنفقة هل يسلطها على مباشرة الفسخ، أم يرفع الأمر إلى القاضي [5] ؟

الثالثة: أن الفسخ بعد مضي هذه المدة يحصل بمجرد [إنقضاء] [6] المدة، أم يتوقف على الإنشاء؟ والظاهر أنه يتوقف، فإنها ربما ترضى بالمصابرة. والقائل بالأول يقول: هذه [عدة] [7] وفاة، فلا تستند إلى الفسخ؛ بل تستند إلى تبين الارتفاع [8] .

الرابعة: لها طلب النفقة من مال الزوج في مدة الانتظار إلى انقضاء أربع سنين، فإذا شرعت في عدة الوفاة، فلا نفقة لها، وإن كانت حاملاً؛ لأنها إنما تعتد عدة الوفاة، ولا نفقة للمعتدة عن الوفاة؛ إلا إذا عاد الزوج الأول، ورأينا أن النكاح لا ينفسخ باطناً، فيحتمل أن يقال: لا نفقة لها؛ لأنها كانت ناشزة بقصد الاعتداد، ويحتمل أن لا تجعل ناشزة بمجرد القصد ما لم يتصل به نكاح [9] .

الخامسة: إذا ظهر المفقود وعاد، وقد (نكحت) [10] ، فقد اضطربت/ [251/ 1/ظ]

(1) في الأصل: العنة.

(2) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(3) في (م) : ومدة العقد.

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(5) أصحهما: يفتقر إلى ضرب القاضي. روضة الطالبين: 6/ 378. وانظر: المهذب: 4/ 545، نهاية المطلب:12: ل/253. الحاوي الكبير:11/ 318، التهذيب: 6/ 274، البيان: 11/ 46، العزيز: 9/ 486.

(6) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(7) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(8) انظر: نهاية المطلب:12: ل/255، الحاوي الكبير: 11/ 318، المهذب: 4/ 546، البيان: 11/ 46، العزيز: 9/ 486، روضة الطالبين: 6/ 378.

(9) انظر: نهاية المطلب:12: ل/255، الحاوي الكبير: 11/ 322، الوسيط: 3/ 380، الوجيز: 2/ 104، التهذيب: 6/ 274، العزيز: 9/ 487، روضة الطالبين: 6/ 379.

(10) في الأصل: فسخت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت