زنية واحدة على (الزاوية) [1] [2] . وهذا من غريب تكلفاته مع تشوفه إلى درء الحد بالشبهات.
الطرف الثاني: في الاستيفاء:
والكلام في كيفيته ومتعاطيه [3] ؛ أما الكيفية، فالمرعي فيها أربعة أمور:
أحدها: أن يحضر الوالي أو منصوبه والشهود، وهذا مستحب عندنا [4] ، وقال أبو حنيفة: إن ثبت الحد بالإقرار فحضور الوالي مستحق، وهذا على خلاف قصة ماعز [5] . وإن ثبت بالشهود قال: يجب حضور الشهود، وبدايتهم بالرمي، ولا يقام قبل ذلك [6] .
الثاني: حجارة الرجم لا بدّ منها، ولو [7] عدل إلى السيف وقع الموقع، ولكن ترك المثلة والتنكيل، وهو [8] مقصود، وذلك (مما يمتنع) [9] ، ثم لا ينبغي أن يذفف بصخرة عظيمة، فيكون كالسيف في تقليل العذاب، ولا أن (يوالى) [10] بالحصى الخفاف فيطول عذابه بالحجارة التي يرمى [120/ 2/ظ] بمثلها للقتل [11] .
(1) في الأصل: الزنا.
(2) انظر: الجامع الصغير: 283، الهداية شرح البداية: 2/ 106.
(3) في (م) : تعاطيه.
(4) انظر: الحاوي الكبير: 13/ 202، المهذب: 5/ 388، الوسيط: 129، الوجيز: 169، التهذيب: 7/ 326، العزيز: 11/ 156، روضة الطالبين: 7/ 316.
(5) انظر: بدائع الصنائع:7/ 59، البحر الرائق:5/ 9.
(6) انظر: تحفة الفقهاء: 3/ 142، تبيين الحقائق: 3/ 168.
(7) في (م) : فلو.
(8) في (م) : هو مقصود.
(9) في الأصل: في ممتنع.
(10) في الأصل: يتوالى.
(11) انظر: الحاوي الكبير: 13/ 203، الوسيط: 4/ 129، الوجيز: 2/ 169، التهذيب: 7/ 326، العزيز: 11/ 156، روضة الطالبين:7/ 316.