فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 1015

الكفاءة، فلا قصاص في الصور كلها؛ لأن الموت محال على الجرحين، والمضاف إليه متحد، فيستوي فيه الخلل الراجع إلى صفة الفعل، والراجع إلى الإضافة إلى القاتل أو القتيل؛ بخلاف ما إذا تعدد الجارح، فإنا نقدر انتقال الفعل ونضيفه إليه (فالاستثناء) [1] من الإضافة يتبدل بتبديل الإضافة [2] .

فروع: أحدها: لو داوى المجروح نفسه بالسم، فإن كان مجهزاً في الحال مذفّفاً، فلا قصاص على الجارح، وهو قاتل نفسه [3] ، وإن كان يؤثر على الجملة، ولا يذففه [4] ، فصاحب الجراحة صار شريك النفس، وقد سبق ذكره [5] . ومنهم من قطع ههنا بسقوط القصاص؛ لأن أقل درجات المتداوي أن يكون مخطئاً، فإن فعله بعيد عن العدوان، فيلتحق بالخطأ، وهذا القائل أيضاً يقطع [6] [بسقوط] [7] القصاص عن شريك من قطع حدّا أو قصاصاً، أو جرح جرحاً حقًّا، ويقول: لا قصاص على شريك المحق، كما لا يجب على شريك الخاطئ وأولى، فخرجت طريقة في إسقاط القصاص في هذه الصورة قطعاً [8] .

فأما إذا خاط محل الجرح، ووقع الخيط في لحم حيّ، فهو / [18/ 2/ ظ] شركة،

(1) في الأصل: باستثناء.

(2) انظر: نهاية المطلب:13:ل/25، المهذب: 5/ 18، الوسيط: 4/ 40، الوجيز: 2/ 131، التهذيب: 7/ 48، البيان: 11/ 329، العزيز: 10/ 182، روضة الطالبين:7/ 40.

(3) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 47، المهذب: 5/ 19، الوسيط: 4/ 41، الوجيز: 2/ 131، التهذيب: 7/ 49، البيان: 11/ 330، العزيز: 10/ 183، روضة الطالبين: 7/ 41.

(4) في (م) : ولايدفعه.

(5) أصحها: أنه كشريك جارح نفسه. روضة الطالبين: 7/ 41. وانظر: نهاية المطلب:13:ل/25، المهذب: 5/ 19، الحاوي الكبير:12/ 48، الوسيط: 4/ 41، الوجيز: 2/ 131، التهذيب: 7/ 49، البيان: 11/ 330.

(6) في (م) : يلحق.

(7) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.

(8) انظر: نهاية المطلب: 13:ل/25، الحاوي الكبير: 12/ 48، 49، المهذب: 5/ 19، الوسيط: 4/ 41، الوجيز: 2/ 131، العزيز: 10/ 183.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت