وفيه مسائل:
إحداها: أن يكون له أب وابن، فهو على ثلاثة أوجه: أحدها: أن الأب أولى استصحاباً للحال، ولأنه ولي فالتربية أليق به. والثاني: أن الابن أولى؛ لأن حق الوالد على الولد أوجب [1] . والثالث: أنهما يلتزمان [2] . ثم هل يتفاوتان تفاوت الإرث؟ فعلى وجهين [3] .
الثانية: لو كان له ابن وجدّ، طريقان؛ منهم من قال: الجد كالأب [4] ، ومنهم من قال: لا؛ بل الابن أولى للقرب [5] .
الثالثة: ابن وأم: طريقان، منهم من قال: هي كالأب [6] مع الابن، ومنهم من قطع بأن الابن أولى. وعلى الجملة تجرى جميع الطرق، ونريد ههنا النظر إلى الأصل؛ لأن التربية [7] تليق به، والنظر إلى الفرع؛ لأنه أولى بالخدمة [8] .
(1) في (م) : واجب.
(2) أصحها: أنها على الابن. العزيز: 10/ 81، روضة الطالبين: 6/ 500. وانظر: المهذب: 4/ 631، نهاية المطلب:12:ل/328، الحاوي الكبير: 11/ 491، الوسيط: 4/ 19، الوجيز: 2/ 121، التهذيب: 6/ 385، البيان: 11/ 254.
(3) الأصح أنها عليهما نصفان. كما حكاه العمراني. البيان: 11/ 254. وانظر المصادر السابقة.
(4) في (م) : لا أب.
(5) قال البغوي: أصحها: يجب على الابن التهذيب: 6/ 382. وانظر: المهذب: 4/ 631، نهاية المطلب:12: ل/328، الحاوي الكبير: 11/ 491، الوسيط: 4/ 20، الوجيز: 2/ 122، البيان: 11/ 254، روضة الطالبين: 6/ 501.
(6) في (م) : كالإرث.
(7) في (م) : الرتبة.
(8) القطع بتقديم الابن. العزيز: 10/ 82، روضة الطالبين: 6/ 500. وانظر: نهاية المطلب: ل/328، الحاوي الكبير: 11/ 490، المهذب: 4/ 631، الوسيط: 4/ 20، الوجيز: 2/ 122، البيان: 11/ 260.