وتميز هذه الطريقة [1] بأن قابل الإرث بالذكورة، وجعل أحدهما حيزاً للآخر. هذا تمهيد الطريقة،/ [288/ 1/ظ] (وتهذيبها) [2] بتصوير الصور:
صورة أب أب، وأم: من اعتبر [القرب، قدَّم الأم، ومن اعتبر] [3] الإرث، فض عليهما على مقدار الإرث، أو على التسوية، ومن اعتبر الولاية أو الذكورة، قدم أب الأب، وقيل إن الشافعي [4] نص على أن الجد أولى من الأم، ولم يصححه الأئمة. فإن صح، فلا مأخذ له إلا الولاية، فإن النظر إلى الذكورة بعيد [5] .
صورة أب أب، وأب أم: من راعى القرب سوّى، ومن راعى الإرث أو الولاية، قدم أب الأب، ومن راعى الذكورة والاكتساب، قدم [أب] [6] الأب ترجيحاً بالإرث [7] .
صورة أم الأب، وأب أم الأم: من اعتبر القرب أو [8] الإرث، قدم أم الأب؛ لأنها أقرب [9] .
[صورة أب أم أب، وأب أم الأم] [10] ، وليس أحدهما وارثاً، ومن اعتبر الذكورة، قدم أب أم الأب [11] . ولا نكثر التصوير، فإن هذا هين على من أتقن الأصول.
(1) [287/ 1/ م] .
(2) في الأصل: تهذيبه.
(3) مابين المعقوفين ساقط من الأصل
(4) في (م) : للشافعي.
(5) انظر: نهاية المطلب:12:ل/328، المهذب: 4/ 629، الوسيط: 4/ 19، التهذيب: 6/ 380.
(6) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.
(7) انظر: نهاية المطلب: ل/328، الوسيط:4/ 19، التهذيب: 6/ 380، العزيز:10/ 80، روضة الطالبين:6/ 499.
(8) في (م) : أو اعتبر.
(9) انظر: نهاية المطلب:12:ل/328.
(10) مابين المعقوفين ساقط من (م) .
(11) انظر: نهاية المطلب:12:ل/328.