الاتصال بآخر العدة، ففيه طريقان؛ منهم من طرد القولين، ومنهم من قطع بجواز التزويج؛ لأنها ما عادت إلى حكم فراش السيد أصلاً [1] .
المسألة الخامسة: المستولدة المزوجة إذا مات زوجها [وسيدها] [2] ، نظر، إن مات السيد أولا، فلا استبراء عليها على الصحيح، وعليها إذا مات زوجها بعد ذلك أن تعتد بأربعة أشهر وعشرا؛ لأنها حرة. وإن مات الزوج أولاً، فعليها عدة الوفاة شهران وخمسة أيام. وبعد ذلك يحل لها النكاح إذا عتقت بموت السيد من غير استبراء على الصحيح من المذهب إذا لم يطأها السيد [3] . وإن وطئها، وفرعنا [4] على التعبد، فعليها الاستبراء عقيب موت السيد بقرء واحد. فأما إذا أشكل الأمر، ولم يعرف المتقدم، فعليها الأخذ بالاحتياط، فإذا اعتدت من آخر الموتين أربعة أشهر وعشراً كفى ذلك؛ لأن الزوج إن قدر موته أولاً، فيكفيها شهران وخمسة أيام، والسيد إن مات أولاً فيكفيها شهران وخمسة أيام، والسيد إن مات أولاً، فيكفيها [5] هذا القدر [6] .
ولكن هذا تفريع على أن طريان العتق بعد انقطاع النكاح وقبل وطء السيد لا يوجب الاستبراء، وإن أوجبنا الاستبراء، فلا بد من [7] أن ترى حيضة في هذه المدة، وإذا رأت، حلت للأزواج، وإن لم تر فلتصبر إلى أن تحيض [8] . فأما إذا ماتا معاً، فلا يجب الاستبراء؛ لأنها ما عادت إلى علقة فراش السيد حتى يقال انقطع فراشه، ولكن تعتد عدة الوفاة أربعة
(1) والمذهب: وجوبه. روضة الطالبين: 6/ 410. وانظر نهاية المطلب: ل/259،: الوسيط: 3/ 390،
(2) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .
(3) انظر: نهاية المطلب: ل/260، الحاوي الكبير: 11/ 337، المهذب: 4/ 577، الوسيط: 3/ 391، التهذيب: 6/ 276، البيان: 11/ 129، روضة الطالبين: 6/ 411.
(4) في (م) : أو فرعنا.
(5) في (م) : فيكفيه.
(6) انظر: نهاية المطلب: ل/260، الحاوي الكبير: 11/ 338، المهذب: 4/ 577، الوسيط: 3/ 391، التهذيب: 6/ 277، 278، روضة الطالبين: 6/ 412.
(7) في (وأن) .
(8) انظر: الحاوي الكبير: 11/ 337، المهذب: 4/ 577، الوسيط: 3/ 391، التهذيب: 6/ 278، البيان: 11/ 130، روضة الطالبين: 6/ 412.