يجب؛ لأنها أسقطت مرتبتها، وإنما الواجب المحافظة على رتبتها [1] [2] .
الثالث: لو قال الزوج: أنا أتولى الخدمة، فله ذلك فيما لا يستحيي منه ككنس البيت، وطبخ الطعام، وما يجري مجراه. وما يستحيي منه كحمل مائها [3] إلى المستحم، وما يتعلق بالأمور الخاصة، فللمرأة الامتناع؛ إذ المقصود دفع الضرر فيما يتعلق بالمروءة، واحتمالُ هذا عظيمٌ، فعلى هذا لا بد من خادمة للأمور الخاصة [4] . ولكن الزوج إذا تحمل البعض، فهل تستحق الخادمة النفقة التامة؟ يتجه فيه وجهان يلتفتان على الخلاف في أن السيد إذا استخدم الأمة نهاراً، وسلمها ليلاً، هل تستحق تمام النفقة؟ فيه خلاف [5] ، ثم يوزع [على] [6] الليل والنهار بالسوية. وههنا [أيضاً] [7] يحتمل التشطير، ويحتمل النظر إلى مقادير الأفعال. فأما الليل والنهار فهما متقابلان متساويان، لا يبين فيهما التفاوت [8] .
الرابع: لو كان لها خادمة، فأراد إبدالها، إن [رابه] [9] منها أمر، جاز [ذلك] [10] ، ولا يرتفع الأمر فيه إلى القاضي ولا إلى مخاصمة، والرجوع فيه إليه، وإلا فلا يجوز الإبدال؛ لأن قطع الألف شديد [11] ، ولو كان معها خدام، فله إخراجهن من الدار؛ إذ ليس عليه السكنى لهن ولا نفقة [12] ، وله أن يمنع أباها وأمها وأقاربها من الدخول عليه؛ إذ الدار ملكه [13] ، وله أن يمنعها
(1) في (م) :مرتبتها.
(2) انظر: نهاية المطلب:12:ل/295، الحاوي الكبير: 11/ 420، المهذب: 4/ 611، الوسيط:4/ 5، الوجيز: 2/ 114، التهذيب: 6/ 332، البيان: 1/ 215، العزيز: 10/ 11، روضة الطالبين:6/ 454،
(3) في (م) : الماء.
(4) انظر: نهاية المطلب:12:ل/295، المهذب: 4/ 611، الوسيط: 4/ 5، التهذيب: 6/ 332، البيان: 11/ 212، العزيز: 10/ 12، روضة الطالبين: 6/ 454.
(5) قال في الوسيط: فيفيد جواز نقصان نفقة الخادم؛ لنقصان الخدمة: 4/ 5.
(6) مابين المعقوفين ساقط من (م) .
(7) مابين المعقوفين ساقط من (م) .
(8) انظر: نهاية المطلب:12:ل/296، الوسيط:4/ 5، العزيز: 10/ 12، روضة الطالبين: 6/ 454 - 455.
(9) مابين المعقوفين ساقط من (م) .
(10) مابين المعقوفين ساقط من (م) .
(11) انظر: نهاية المطلب:12:ل/296، الوسيط: 4/ 5، الوجيز: 2/ 114، التهذيب: 6/ 332، العزيز: 10/ 12، روضة الطالبين:6/ 455.
(12) انظر: الوسيط:4/ 5، الوجيز:2/ 115، التهذيب:6/ 332، العزيز:10/ 12 - 13، روضة الطالبين: 6/ 455.
(13) انظر المصادر السابقة.