[السابق] [1] ، لكان يعدّ منكراً، فكان لها طلب الحب إذا لم تكتف بماله [2] .
الثالث: لو اعتاضت عن النفقة دراهم، ففيه وجهان: أحدهما: المنع؛ لأنه مستحق في اعتياض، فأشبه المسلم فيه [فلا يعتاض عنه] [3] قبل القبض. والثاني: أنه يعتاض كقيم المتلفات؛ إذ ليس هذا على قياس الأعواض [4] ، ولو رضيت بالخبز، واعتاضت عن الحب، فوجهان مرتبان، وأولى بالمنع [5] ؛ لأنه لا يتعلق بباب الربا. ووجه التجويز أنها كالقابضة لحقها، ولكنها تركت مؤونة الإصلاح. والتعليل بهذا يوجب أن يكون المأخوذ خبزاً من جنس الحب [المستحق] [6] [7] .
الرابع: لها المطالبة بالنفقة صبيحة اليوم، ولا تتوقف على الانقضاء [8] ، ثم قطعوا بأنها لو ماتت في أثناء النهار لا تنتزع من تركتها، ولو نشزت، فيسترد منها [9] .
الخامس: (لو) [10] قدّم إليها نفقة أيام، فهل تملكها؟ وجهان، أحدهما: أنها تملك كالديون
(1) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.
(2) انظر: الوسيط:4/ 7، العزيز: 10/ 22، روضة الطالبين: 6/ 462.
(3) مابين المعقوفين ساقط من الأصل
(4) الأصح: أنَّه يجوز. العزيز: 10/ 22، وانظر: نهاية المطلب: ل/297، الحاوي الكبير: 11/ 426، المهذب: 4/ 608، الوسيط: 4/ 7، الوجيز: 2/ 115، التهذيب: 6/ 333، البيان: 11/ 205 - 206، روضة الطالبين: 6/ 463.
(5) في (م) : والأولى المنع. وقوله: لأنه لا يتعلق بباب الربا، كذا في النسختين، ولعل الصواب: لأنه يتعلق باب.
(6) مابين المعقوفين ساقط من (م) .
(7) انظر: المهذب: 4/ 608، الوسيط: 4/ 7، الوجيز: 2/ 115، التهذيب: 6/ 333، البيان: 11/ 205، العزيز: 10/ 22، روضة الطالبين: 6/ 463.
(8) انظر: نهاية المطلب:12:ل/297، الحاوي الكبير: 11/ 457، المهذب: 4/ 612، الوسيط 4/ 7، الوجيز: 2/ 115، التهذيب: 6/ 334، البيان: 11/ 215، 216، العزيز: 10/ 23، روضة الطالبين: 6/ 463.
(9) انظر: نهاية المطلب:12:ل/297، الحاوي الكبير: 11/ 445، المهذب: 4/ 613، الوسيط 4/ 7، الوجيز: 2/ 115، التهذيب: 6/ 342، البيان: 11/ 195، العزيز: 10/ 23، روضة الطالبين:6/ 464.
(10) في الأصل: لقد.