فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 1015

تعويل على الضرار، فإنه [يحصل] [1] إذا هاجر إلى إقليم آخر، واستوطن به، ويعتضد بما روى المغيرة بن شعبة [2] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( امرأة المفقود امرأته، ما لم يأتها يقين طلاقه أو وفاته ) ) [3] وعن علي رضي الله عنه أنه قال: (( امرأة المفقود لا تتزوج ) ) [4] وقال أبو حنيفة: يلزمها أن تمكث حتى يستكمل الزوج مائة وعشرين سنة [5] . وهذا يخالف القياس والسنة [6]

التفريع: إن فرعنا على القديم، تفرع عنه مسائل:

إحداها: أن الذي انقطع خبره، وأمكن حمل ذلك على بعد المسافة [7] ، والإيغال في الأسفار، هل يطرد فيه هذا القول؟ للأصحاب تردد فيه، والظاهر إجراء هذا القول [8] .

الثانية: إن [9] ضرب المدة، وهي أربع سنين، هل يتوقف على ضرب القاضي؟ فيه

(1) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .

(2) المغيرة بن شعبة ابن أبي عامر بن مسعود بن معتب، أبو عيسى ويقال أبو عبد الله وقيل أبو محمد، من كبار الصحابة، أسلم قبل عمرة الحديبة وشهدها وشهد بيعة الرضوان، كان داهية يقال له مغيرة الرأي، مات سنة: 50 هـ، انظر: الإصابة: 6/ 197، سير أعلام النبلاء: 3/ 21.

(3) سنن الدار قطني: 3/ 312، باب المهر، رقم: (255) ، سنن البيهقي الكبرى: 7/ 445، كتاب العدد، باب من قال امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته، رقم: (15342) . قال ابن حجر: حديث المغيرة بن شعبة: (امرأة المفقود تصبر حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه) الدارقطني من حديثه بلفظ: (حتى يأتيها الخبر) ، والبيهقي: (بلفظ حتى يأتيها البيان) وإسناده ضعيف، وضعفه أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان وغيرهم. تلخيص الحبير:3/ 232.

(4) مسند الشافعي: 303، من كتاب العدد، مصنف عبد الرزاق: 7/ 90، كتاب الطلاق، باب التي لا تعلم مهلك زوجها، رقم: (12330) ، سنن البيهقي الكبرى: 7/ 444، كتاب العدد، باب من قال امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته، رقم: (15338) ،

(5) انظر: المبسوط للسرخسي: 11/ 43، التهذيب: 6/ 274.

(6) انظر: نهاية المطلب:12: ل/253.

(7) في (م) : المزار.

(8) انظر: نهاية المطلب:12: ل/253، العزيز: 9/ 485، روضة الطالبين: 6/ 378.

(9) في (م) : إذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت