الباب الرابع: في نفقة المماليك
وفيه فصلان:
الفصل الأول: في نفقة الأرقاء
وفيه مسائل:
إحداها [1] : أن نفقته كفاية [2] ، تختلف باختلاف الأحوال والأقدار، وهو إمتاع واجب لا مخرج منه إلا بإزالة الملك، أو استقلال العبد بنفسه بالكتابة [3] .
الثانية: تجب عليه كسوته [4] ، وهل يختلف جنسها باختلاف أقدار [5] الأرقاء؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يفضل الرفيع على الخسيس. والثاني: أنه يسوى [والثالث: أنه يسوى] [6] بين العبيد، ويفرق بين الجواري المتسريات وغيرهن [7] . ثم المتبع فيه الكفاية مع دفع/ [293/ 1/ظ] الضرار، فلا يلبسه الخشن الذي يتأذى به، ولا يلزمه [8] اللين الذي يتنعم به، ولكن ما يليق بمثله في مثله. ولو البسه ما يستر به العورة، وكان لا يتأذى بحر وبرد، فهذا ممنوع في بلادنا؛ فإنه يُطرق [9] المطاعن إلى المالك، ويعد ذلك سرفاً في الإذلال والإهانة. ولا يجب عليه أن يلبسه من جنس لباس نفسه، ويطعمه من جنس طعام
(1) في (م) : أحدها.
(2) في (م) : بالكفاية.
(3) ا نظر: نهاية المطلب:12:ل/339، الحاوي الكبير: 11/ 520، المهذب: 4/ 647، الوسيط: 4/ 25، التهذيب: 6/ 399، البيان: 11/ 283، العزيز: 10/ 110، روضة الطالبين: 6/ 520.
(4) في (م) : كونه.
(5) في (م) : أجناس.
(6) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.
(7) الصحيح: يستحب أن يسوي بين العبيد في الطعام والكسوة. و في الجواري وجهان، أصحهما: تفضيل ذوات الجمال والفراهة. روضة الطالبين: 6/ 520. وانظر: نهاية المطلب:12:ل/339، الحاوي الكبير: 11/ 519، المهذب: 4/ 646، الوسيط 4/ 25، التهذيب: 6/ 398، البيان: 11/ 282، العزيز: 10/ 111.
(8) في (م) : نلزمه.
(9) [292/ 1/ م] .