إحداهما: أن سائر خصال الإحصان لا يشترط فيه الترتيب [1] ، وفي الإصابة خلاف، منهم من قال: لا بدّ وأن تحصل الإصابة بعد التكليف والحرية ليكون من شخص كامل في عقد كامل، ولا اعتداد بالإصابة في الجنون والصبا والرق. ومنهم من قال: لا ترتيب فيه كما في سائر الخصال [2] .
الثانية: لم يختلفوا [في] [3] أن هذه الخصال (لا يعتبر) [4] وجودها في الواطئين جميعاً؛ إلا في البلوغ، فلو وطئ الحرةَ رقيقٌ، صارت هي محصنة، وكذلك لو وطئ الحر رقيقة في نكاح صحيح [5] .
فأما إذا وطئ البالغةَ صغيرٌ [6] ، أو البالغ وطئ صغيرةً، ذكر صاحب التقريب وجهين، وكأنه يقدّر نقصاناً في الوطء، وهذا لا انقداح له في المراهق [7] . أما الصغير الذي لا يشتهى والصغيرة، فينقدح فيه تردد نبهنا عليه في باب التحليل (في) [8] النكاح [9] .
ولا خلاف أن الثيب إذا زنى ببكر رجم وجلدت، وكذا على العكس [10] .
(1) انظر: الوسيط:4/ 123، الوجيز: 2/ 166، التهذيب: 7/ 315، العزيز: 11/ 132، روضة الطالبين: 7/ 306.
(2) قال الرافعي: أظهرهما عند الإمام وصاحب الكتاب: لا يشترط، والثاني: وهو ظاهر النص والراجح عند معظم الأصحاب: أنه يشترط. العزيز: 11/ 132. وانظر المصادر السابقة.
(3) (( ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.
(4) في الأصل: يعتبر.
(5) انظر: الوسيط: 4/ 123، الوجيز: 2/ 166، التهذيب: 7/ 315، العزيز: 11/ 132، روضة الطالبين:7/ 306.
(6) في (م) : وطبت البالغة صغيراً.
(7) يرجم البالغ على الأظهر. الوجيز: 2/ 167، وانظر: الحاوي الكبير: 13/ 200، الوسيط: 4/ 123، العزيز: 11/ 133، روضة الطالبين:7/ 306.
(8) في الأصل: من النكاح.
(9) انظر: الحاوي الكبير:13/ 199، الوسيط:4/ 123، العزيز:11/ 133، روضة الطالبين:7/ 306. و انظر: البسيط: رسالةدكتوراة، عوض الحربي: 1/ 258.
(10) انظر: الحاوي الكبير:13/ 200، المهذب:5/ 381، الوسيط:4/ 123، الوجيز:2/ 167، التهذيب:7/ 319، العزيز: 11/ 133.