وأول مبدوء به أن الأب والأم إذا اجتمعا، والولد طفل، فلا خلاف في أن النفقة على الوالد، وهذا يدل على (أنها) [1] من توابع النكاح [2] .
وإن بلغ فعلى وجهين: أحدهما: يقدم [3] الأب استدامةً لما كان. والثاني: (أنها) [4] عليهما؛ لأنهما أبوان، والولد الآن مستقل، وكل واحد لو انفرد لالتزم [5] [6] . ثم على هذا يتفاوتان في القدر بالتغليب للإرث أو يتساويان؟ وجهان [7] [8] .
وأما الأجداد والجدات إذا اجتمعوا، فالبعيد محجوب بالقريب الذي به إدلاؤه، فالأب مقدم على أب الأب، والأم مقدمة على أم الأم [9] . وإذا لم تتحد الجهة، ففيه خمسة طرق، طريقتان [10] ذكرناهما في (المولودين) [11] يجريان بعينهما في الأصول [12] .
(1) في الأصل: أنه.
(2) انظر: نهاية المطلب:12:ل/326، الحاوي الكبير: 11/ 477، المهذب: 4/ 626، الوسيط: 4/ 19، الوجيز: 2/ 121، التهذيب: 6/ 380، البيان: 11/ 253، العزيز: 10/ 79، روضة الطالبين: 6/ 499، السراج الوهاج: 473.
(3) في (م) : تقديم.
(4) في الأصل: أنه.
(5) في (م) : لألزم.
(6) أصحهما: على الأب. العزيز: 10/ 79، روضة الطالبين: 6/ 499. وانظر: نهاية المطلب:12:ل/326، الوسيط: 4/ 19، الوجيز: 2/ 121، التهذيب: 6/ 380، مغني المحتاج: 3/ 451، نهاية المحتاج: 7/ 224، السراج الوهاج: 473.
(7) في (م) : فعلى وجهين.
(8) قال الرافعي: وهل يُسوَّى بينهما، أو يُجعل بينهما أثلاثاً بحسب الإرث؟ وجهان: رجح منهما الثاني. العزيز: 10/ 97، مغني المحتاج: 3/ 451. وانظر: نهاية المطلب:12:ل/326، الوسيط: 4/ 19، الوجيز: 2/ 121، التهذيب: 6/ 380، روضة الطالبين: 6/ 499، نهاية المحتاج: 7/ 224، السراج الوهاج: 473.
(9) انظر: نهاية المطلب:12:ل/326، الوسيط: 4/ 19، الوجيز: 2/ 121، التهذيب: 6/ 380، البيان: 11/ 253، العزيز: 10/ 80، روضة الطالبين: 6/ 499،
(10) في (م) : طريقان.
(11) في الأصل: المولود.
(12) الأول: أن المعتبر في التقديم القرب، والثاني: أن الإرث هو المقدم. انظر: نهاية المطلب:12:ل/326.