فهرس الكتاب

الصفحة 596 من 1015

متجه [1] .

ولو لم يقطع الثاني [2] بقية اللسان، ولكن أذهب بقية [3] المنفعة، فلا يجب إلا بقية الدية؛ لتجانس الجناية، ويوزع الفوات على جنس واحد مع الضبط في المفوّت [4] .

السادس: لو جنى جناية أذهب حرفاً، يلزمه [63/ 2/ظ] جزء من ثمانية وعشرين جزءاً من الدية، فلو أعجزه عن السين [5] ، وكان لا يحسن الثاء، ثم انطلق لسانه بالسين على هيئة الثاء [6] فيه، قال الأصحاب: ما تجدد هو في حكم منحة متجددة [7] ، وما سبق من الأرش لا يستردّ منه شيء [8] .

ويتجدد إشكال، وهو أنه إذا انطلق لسانه بالثاء كما جنى، وكان لا يقدر عليه، وعلى بعض الحروف، فالتوزيع على ما كان مقدوراً قبل الجناية دون الثاء المستفادة، (أو) [9] هو مضموم إليه. هذا في محل النظر والاحتمال [10] .

السابع: لو قطع فِلْقةً من لسانه، فلم يذهب شيء من كلامه، فالصحيح أنه لا يجب إلا حكومة، ومن راعى الجرم، وزّع الدية على الجرم، وأوجب قدراً كما في المارن، وهو ضعيف يوجب مقاده تكميل الدية في لسان الأخرس [11] .

الثامن: لو جنى على سمع صبي، فامتنع عليه النطق، ففي إيجاب دية النطق وجهان:

(1) انظر: الوسيط: 4/ 78، الوجيز: 2/ 148، العزيز:10/ 400، روضة الطالبين: 7/ 153.

(2) [92/ 2/ م] .

(3) في (م) : بعض.

(4) انظر: الوسيط: 4/ 78، الوجيز: 2/ 148، روضة الطالبين: 7/ 153.

(5) في (م) : الستر.

(6) في (م) : الثاء.

(7) في (م) : متحد متجدد.

(8) انظر: الوسيط: 4/ 78، الوجيز: 2/ 148، العزيز:10/ 401، روضة الطالبين: 7/ 153.

(9) في الأصل: و.

(10) انظر: الوسيط: 4/ 78 - 79، الوجيز: 2/ 148، العزيز:10/ 401، روضة الطالبين: 7/ 153.

(11) انظر: الوسيط: 4/ 78، الوجيز: 2/ 148، العزيز:10/ 401، روضة الطالبين: 7/ 153 - 154.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت