وهم أربعة أقسام:
محرم وارث، فله حق الحضانة، ويترتبون (ترتب) [1] العصبات في الولايات، فإنهم بأجمعهم أولاياء، فيترتبون ترتبهم في الولاية؛ إلا الأخ من الأم، فإنه محرم وارث، وليس بولي، وهو متأخر عن الأصول، وعن الأخ من الأب، والأخ من الأب والأم [2] . وهل يؤخر عن العم؟ فيه وجهان، منهم من أخر المتأخر في الولاية، وهذه ولاية. ومنهم من قدم؛ لأن هذه الولاية تعتمد شفقة التربية، وتلك الولاية تعتمد الدفع عن النسب، وهذا هو الأظهر [3] .
القسم الثاني: [الوارث] [4] الذي ليس بمحرم، كبني الأعمام، لهم حق الحضانة في الصبي والصبية [5] التي لا تشتهى دون التي تشتهى [6] .
القسم الثالث: المحرم الذي ليس بوارث كالخال، وأب [7] الأم، والعم من الأم، وبني الأخوات، فهم مؤخرون عن ورثة الذكور، فإن [8] فقدناهم، فهل يثبت لهم حق الحضانة؟ فيه وجهان: أحدهما: يثبت للمحرمية [9] كما يثبت للخالة وإن لم تكن وارثة. والثاني [10] :
(1) في (م) : ترتيب.
(2) انظر: نهاية المطلب:12:ل/336، الحاوي الكبير: 11/ 517، الوسيط:4/ 24، الوجيز: 2/ 124، التهذيب: 6/ 398، البيان: 11/ 280، العزيز: 10/ 104، روضة الطالبين:6/ 515.
(3) والمذهب: تقديم الأخ للأم على العم. روضة الطالبين:6/ 516.وانظر: نهاية المطلب: ل/336، الحاوي الكبير: 11/ 518، الوسيط:4/ 24، الوجيز: 2/ 124، التهذيب: 6/ 398، البيان: 11/ 281، العزيز: 10/ 104.
(4) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .
(5) في (م) : وفي الصبية.
(6) انظر: نهاية المطلب:12:ل/336، الوسيط:4/ 24، الوجيز: 2/ 124، التهذيب: 6/ 397، العزيز: 10/ 105، روضة الطالبين: 6/ 516، مغني المحتاج: 3/ 452، نهاية المحتاج: 7/ 228.
(7) في (م) : ابن الأم.
(8) في (م) : وإن.
(9) في (م) : المحرمية.
(10) في (م) : ولاثاني.