فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 1015

لا يثبت؛ لأن الأنوثة انضمت إلى القرابة في الخالة، ولها تأثير. ثم لا خلاف في أن المستحب للسلطان أن يسلم الولد إليهم، وإنما الخلاف في الاستحقاق [1] .

القسم الرابع: القريب الذي ليس بمحرم ولا وارث، كابن الخال والخالة، فالظاهر المقطوع به أنهم [2] لا حق لهم أصلاً، وإن ظهر الخلاف في بنات الخالات والعمات. وفيه وجه بعيد لا يعتد به [3] .

(1) لا حضانة لهم على الأصح. روضة الطالبين: 6/ 517. وانظر: نهاية المطلب:12:ل/336، المهذب: 4/ 642، الوسيط:4/ 24، الوجيز:2/ 124، التهذيب: 6/ 397، البيان: 11/ 278، العزيز: 10/ 105 - 106.

(2) في (م) : أنه.

(3) انظر: نهاية المطلب:12:ل/337، الوسيط:4/ 24، الوجيز: 2/ 24، التهذيب: 6/ 397، العزيز: 10/ 106، روضة الطالبين: 6/ 517،مغني المحتاج: 3/ 454، نهاية المحتاج: 7/ 228.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت