لا يثبت؛ لأن الأنوثة انضمت إلى القرابة في الخالة، ولها تأثير. ثم لا خلاف في أن المستحب للسلطان أن يسلم الولد إليهم، وإنما الخلاف في الاستحقاق [1] .
القسم الرابع: القريب الذي ليس بمحرم ولا وارث، كابن الخال والخالة، فالظاهر المقطوع به أنهم [2] لا حق لهم أصلاً، وإن ظهر الخلاف في بنات الخالات والعمات. وفيه وجه بعيد لا يعتد به [3] .
(1) لا حضانة لهم على الأصح. روضة الطالبين: 6/ 517. وانظر: نهاية المطلب:12:ل/336، المهذب: 4/ 642، الوسيط:4/ 24، الوجيز:2/ 124، التهذيب: 6/ 397، البيان: 11/ 278، العزيز: 10/ 105 - 106.
(2) في (م) : أنه.
(3) انظر: نهاية المطلب:12:ل/337، الوسيط:4/ 24، الوجيز: 2/ 24، التهذيب: 6/ 397، العزيز: 10/ 106، روضة الطالبين: 6/ 517،مغني المحتاج: 3/ 454، نهاية المحتاج: 7/ 228.