هذا هو القول في الكفر الذي يوجب التنقيص وما يتعلق بالأديان. والله أعلم.
ثالثها: الرق، والواجب فيه [1] قيمته بالغةً ما بلغت، قلّت أو كثرت، [2] فلا [3] بأس وإن زادت على دية الحر [4] ، خلافاً لأبي حنيفة [5] .
وفي ضرب بدله على العاقلة في الخطأ وشبه العمد قولان [6] ، ولا مدخل [7] للتغليظ فيه، والواجب نقد لا إبل.
رابعها: الاجتنان، وسيأتي في آخر الكتاب دية الجنين، ولا مدخل للتغليظ فيها إذا وجبت الغرة، وإن رجعنا إلى الإبل فلا بدّ من التغليظ [8] . والله أعلم.
(1) في (م) : فالواجب فيها.
(2) [73/ 2/ م] .
(3) في (م) : ولا.
(4) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 314، المهذب: 5/ 158، الوسيط: 4/ 67، الوجيز: 2/ 143، التهذيب: 7/ 173، البيان:11/ 568، العزيز: 10/ 329، روضة الطالبين: 7/ 121.
(5) انظر: المبسوط لشيباني: 4/ 293، تبيين الحقائق: 5/ 215، البحر الرائق: 8/ 116، الدر المختار: 6/ 618.
(6) أظهرهما: أنها تحمله. روضة الطالبين: 7/ 209. وانظر: الحاوي الكبير: 12/ 315، المهذب: 5/ 165، البيان: 11/ 588، 589، التهذيب: 7/ 173، العزيز: 10/ 329.
(7) في (م) : ولامأخذ.
(8) انظر: الوسيط: 4/ 67، الوجيز: 2/ 143، العزيز: 10/ 329، روضة الطالبين: 7/ 121.