فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 1015

الباب الثالث: في بيان حكم الرضاع المتضمن قطع النكاح، ووجوه الانقطاع

وهذا الباب يشمل مغمضات مسائل الباب، ونحن نرى أن نفصلها بالصور، ولكن نقدم عليها أصلين:

أحدهما: في بيان الغرم على المرضع وعلى الزوج عند الانفساخ.

والثاني: في بيان التفاف حرمة المصاهرة (بحرمة) [1] الرضاع.

الأصل الأول: [في] [2] الغرم. فنقول: إذا كان تحت الرجل صغيرة وأرضعتها أمه، أو أم أبيه، أو امرأة أبيه، انقطع النكاح [3] . ووجه التحريم قدمناه. فإذا انفسخ النكاح، فالنظر في أمرين: أحدهما: فيما يجب على المرضعة، والثاني: فيما يجب على الزوج للصغيرة. أما ما يجب على المرضعة إذا جرى الإرضاع قبل المسيس، فقد نص الشافعي -رحمه الله-: على أنها: تلتزم نصف مهر المثل للزوج [4] ، ونص في شهود الطلاق إذا رجعوا: أنهم يغرمون كمال مهر المثل [5] . فاختلفوا على طرق ثلاثة؛ منهم من خرج قولين في المسألتين، أحدهما: أنه لا يغرم إلا النصف؛ لأن الملك لم يتأكد إلا في النصف، ولذلك لا يستقر على الزوج إلا النصف. والثاني: وهو الأظهر، أنه يغرم تمام مهر المثل كاملاً له [6] ، وإنما التشطير في العوض بحكم الطلاق في حق الزوج على الخصوص [7] . ومنهم من أقر النص، وفرق بأن الشهود لم يرفعوا الطلاق باطناً، وأحالوا بينه وبين ملكه التام في البضع، فكان ذلك

(1) في الأصل: بلحرمة.

(2) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.

(3) انظر: نهاية المطلب:12: ل/276، الحاوي الكبير: 11/ 379، المهذب: 4/ 595، الوسيط: 3/ 400، الوجيز: 2/ 112، التهذيب: 6/ 304، البيان: 11/ 174، العزيز: 9/ 584، روضة الطالبين: 6/ 432.

(4) انظر: الأم مع المختصر: 8/ 334.

(5) لم أجده في الأم ولا في المختصر، وانظر: نهاية المطلب:12: ل/276.

(6) في (م) : لأن الملك كامل.

(7) انظر: نهاية المطلب:12: ل/276، الحاوي الكبير: 11/ 380، المهذب: 4/ 596، الوسيط: 3/ 400، التهذيب: 6/ 304، البيان: 11/ 174، العزيز: 9/ 584، روضة الطالبين: 6/ 432.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت