فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 1015

المؤجلة. والثاني: أنها لا تملك؛ لأن سبب الاستحقاق غير مستيقن، فربما تموت، وتسقط [1] .

ثَمَّ إذا ماتت. فإن قلنالم تملك، استرد من تركتها، وإن قلنا ملكت، فوجهان: أحدهما: يسترد؛/ [276/ 1/ظ] إذ تبين أن لا استحقاق. والثاني: لا؛ لأنه حكم بالملك، فصار كما إذا ماتت في أثناء النهار [2] . ولا خلاف في أنها لو نشزت لاستردت. هكذا ذكره العراقيون، وفي [3] الفرق بين الموت والنشوز عسر [4] .

أما الكسوة، فقد اختلفوا في أنه هل يجب تمليكها؟ منهم من أوجب كالنفقة، منهم من اكتفى بالإمتاع؛ إذ لا تقدير فيه، وأمره على الكفاية [5] .

فروع:

أحدها: لو سلم إليها كسوة الصيف، فتلفت في يدها من غير تقصير، إن قلنا إنه إمتاع، يجب التجديد، وإن قلنا إنه تمليك، فوجهان ذكرهما العراقيون. والظاهر لا يجب التجديد. ومنهم من قال: يجب؛ لأن مبناه (في) [6] الجملة على الكفاية. وهذا ضعيف [7] .

الثاني: لو أتلفت بنفسها، فإن قلنا تمليك، فلا تجديد، وإن قلنا إمتاع، فالظاهر أن التجديد واجب؛ لأنها تضمن القيمة، فكأنها لم تتلف. وفيه احتمال من إعفاف الأب وتجديده عند تطليقة. ولكن هذا يتجه في مطالبتها قبل الضمان للقيمة، فأما في الأصل فلا يتجه؛ فإنها ضمنت ما فوتت؛ بخلاف الأب [8] .

(1) أصحهما: أنها تملك، العزيز: 10/ 23، روضة الطالبين: 6/ 464. وانظر: نهاية المطلب:12:ل/297، الوسيط:4/ 7، الوجيز: 2/ 115.

(2) أصحهما: الاسترداد. العزيز: 10/ 23. وانظر: نهاية المطلب:12:ل/298، الوسيط: 4/ 7، الوجيز: 2/ 115، التهذيب:6/ 516، روضة الطالبين: 6/ 464.

(3) في (م) : في.

(4) انظر: نهاية المطلب:12:ل/298، الحاوي الكبير: 11/ 445، الوسيط: 4/ 7، الوجيز: 2/ 115، العزيز: 10/ 23، روضة الطالبين: 6/ 464.

(5) وأصح القولين: يجب تمليكها، كالنفقة. العزيز: 10/ 24، روضة الطالبين: 6/ 464. وانظر: نهاية المطلب:12: ل/298، الوسيط: 4/ 7، الوجيز: 2/ 116، التهذيب: 6/ 335، البيان: 11/ 218.

(6) في الأصل: على.

(7) انظر: نهاية المطلب:12:ل/299، الوسيط: 4/ 7، الوجيز: 2/ 115، البيان: 11/ 217، العزيز: 10/ 24، روضة الطالبين: 6/ 465.

(8) انظر: نهاية المطلب:12:ل/299،الوسيط: 4/ 7،الوجيز: 2/ 115،العزيز: 10/ 25،روضة الطالبين: 6/ 465.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت