فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 1015

حالتين يوزّع على جراحتيه، وربع الجملة كان متعلّقاً برقبته؛ إذ جنى [1] في الرق، والسيد لما أعتقه التزم الفداء، فيلزمه ذلك القدر [2] . هذا قياس ابن الحداد، وقياس غيره لم يتعرض له في هذه الصورة.

العاشرة: لو جنى عبد على حرٍّ، ثم جاء إنسان وقطع يد العبد، ثم إن العبد بعد ما قطعت يده، جنى على حرٍّ آخر، وماتوا عن آخرهم من الجنايات. أما الذي جنى على العبد (يلتزم) [3] تمام قيمته، وتصرف قيمته إلى الحرّين [4] . وقال ابن الحداد: يسلّم أرش يد العبد إلى ولي الحرّ الأول لا يشاركه فيه الثاني، (ويتساهمان) [5] في الباقي، فإنه جنى على الثاني ولا يد له، وجنى على الأول وله اليد، فما يخص اليد هو متعلَّق حق الأول، ثم الأصح أن المصروف إلى الأول قدر ما نقص بقطع اليد، لا نصف القيمة [6] . ومن الأصحاب من خصّصه بنصف القيمة، قال الشيخ أبو علي: هذا غلط؛ إذ [7] يجب على مساقه أنه لو كان قد قطع اليدين، يصرف الكل إلى الأول، فلا يبقى للثاني شيء. نعم، لو قتل العبد بعد قطع اليدين يمكن الوفاء بذلك القياس، فيسلم إلى الأول كمال ما وجب باليدين، وإلى الثاني ما وجب بالقتل. فأما إذا لم يجب إلا قيمة واحدة، تتولد منه استحالة في التفريع [8] .

فرع به اختتام هذا القسم:

إذا تخاصم رجلان، فشهرا سيفيهما، وتقاتلا، وادعى [9] وليّ كل واحد أن قتيله [10]

(1) [114/ 2/ م] .

(2) انظر: المولدات (مخطوط) : ف: / ل: 76،نهاية المطلب:13:ل/189، البيان: 11/ 577.

(3) في (م) : ملتزم.

(4) انظر: الوسيط: 4/ 89، الوجيز: 2/ 152، البيان: 11/ 578.

(5) في (م) : فيتساهمان.

(6) انظر: المولدات (مخطوط) : ف/ل: 76، الوسيط: 4/ 89، الوجيز: 2/ 152، البيان: 11/ 578، 588.

(7) في (م) : وبجب.

(8) انظر: نهاية المطلب: 13:ل/189، الوسيط: 4/ 89، الوجيز: 2/ 152، العزيز:10/ 461.

(9) في (م) : فادعى.

(10) في (م) : قتله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت