فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 1015

وهذا ظاهر لو كان يختلف المهر، ويزيد شيء بالبكارة، وربما يكون [1] بسببه قد استقر مهرها على قدر لا يزيد بالبكارة ولا ينقص، ففي الاقتصار على مهر المثل إحباط لجرح [2] الافتراع، وهو قريب من جرح لا ينقص قيمة، وقد قدّمنا تفصيل هذا الجنس [3] .

ولو أفضى بكراً [بخشبة] [4] غرم أرش الإفضاء وأرش البكارة، ولم يتداخل؛ لاختلاف [5] الجراحتين [6] .

فرع: ولو أزال الزوج بكارة زوجته بأصبع، فالذي ذهب إليه الأكثرون أنه لا يلزمه شيء، فإنها مستحقة له، ولكن أساء [7] في الطريق. ومنهم من قال: يلزمه الأرش؛ [66/ 2/ظ] لأنه لا يستحقه مقصوداً، وإنما استحق بطريق، ولم يسلك فيه الطريق [8] .

هذا تمام البيان في القسم الأول، وهو بيان الواجب من الدية في النفس وما دونها. والله أعلم.

(1) [96/ 2/ م] .

(2) في (م) : بجرح مع.

(3) انظر: الوسيط: 4/ 79، الوجيز: 2/ 149، روضة الطالبين: 7/ 156.

(4) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .

(5) في (م) : لا خلاف على.

(6) انظر: الوسيط: 4/ 79، الوجيز: 2/ 149، روضة الطالبين: 7/ 161.

(7) في (م) : انتهى.

(8) انظر: الوسيط: 4/ 79، الوجيز: 2/ 149، روضة الطالبين: 7/ 161 ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت