فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 1015

الرجوع أولى [1] .

فإن قيل: إذا [أنفق] [2] على المنكوحة، ثم بان أن النكاح فاسد، هل يرجع؟ قلنا: إن كانت حاملا فلا؛ لأنها تستحق النفقة على قولنا النفقة للحمل [3] ، وإن كانت حائلاً، أو قلنا: لا نفقة لها، فقد قطع الأصحاب بأنها لا تسترد [4] ، وإن صرح الزوج بأني إنما بذلته على [ظن صحة] [5] النكاح، والسبب فيه أن السلطنة في حكم الظاهر ثابتة له عليها بناءً على اعتقاد الصحة، والعادة جارية بالإنفاق بناءً على اعتقاد الوجوب في مقابلة السلطنة الناجزة في مقابلة احتباسها، فلا يرجع أصلاً [6] [7] .

الثالثة: إذا طلقها وهي حامل، ثم مات الزوج قبل انقضاء العدة، لم تنتقل إلى عدة الوفاة إذا كان الطلاق بائناً، قال ابن الحداد، ولا تخرج النفقة من التركة. [فأما] [8] إن قلنا: إنه للحمل، فنفقة القريب بعد الموت لا تجب، وإن قلنا: للحامل، فنفقة الحاضنة [أيضاً] [9] لا تجب [10] . قال الشيخ أبو علي: ليس كذلك؛ لأن نفقة الحمل وجبت عند الطلاق دفعة واحدة، والتحق بالديون، واعتضد بنص الشافعي -رحمه الله- على أن هذه تستحق السكنى مع أنه ردد القول في وجوب السكنى للمرأة إذا توفي عنها زوجها، فدل أنه اعتقد وجوب النفقة [11] . قال الإمام:

(1) أصحهما: يرجع بها. الحاوي الكبير: 11/ 470، العزيز: 10/ 46. وانظر: نهاية المطلب:12:ل/317 - 318، الوسيط: 4/ 12، التهذيب: 6/ 366، البيان: 11/ 233.

(2) مابين المعقوفين ساقط من (م) .

(3) انظر: نهاية المطلب:12: ل/320، الحاوي الكبير: 11/ 475، المهذب: 4/ 623، الوسيط: 4/ 12، التهذيب:6/ 365، البيان: 11/ 236، العزيز: 10/ 46، روضة الطالبين:6/ 480.

(4) انظر: نهاية المطلب:12:ل/320، الحاوي الكبير: 11/ 475، المهذب: 4/ 623، الوسيط: 4/ 12، البيان: 11/ 236، العزيز: 10/ 46، روضة الطالبين: 6/ 480.

(5) مابين المعقوفين ساقط من (م) .

(6) انظر: نهاية المطلب:12:ل/320.

(7) [280/ 1/ م] .

(8) مباين المعقوفين ساقط من (م) .

(9) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.

(10) انظر: نهاية المطلب: ل/320، الوسيط: 4/ 12، الوجيز: 2/ 118، العزيز: 10/ 44، روضة الطالبين: 6/ 477، مغني المحتاج: 3/ 441.

(11) انظر: الأم:5/ 225_227.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت