فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 1015

والصحيح ما ذكره ابن الحداد؛ لأن نفقة الحمل يجب يوماً فيوماً كالنفقة في صلب النكاح [1] . هذا ما ذكره، وما ذكره الشيخ أبو علي ليس بعيداً عن الاحتمال؛ فإنا بينا على قولنا: إن النفقة تجب للحامل ليس بطريق الحضانة، وإنما ذلك بجعل الشرع بقاء الحمل نازلاً منزلة علقة الرجعة، وهذه العلقة باقية بعد النكاح؛ لأن العدة لم تنقطع، وسببها متقدم في النكاح [2] .

فرع: إذا انقضت على الرجعية (صور الأقراء) [3] ، وبدا بها حمل، كنا نتوقع وضعه قبل أربع سنين وإلحاقه بالزوج، فلا نقضي بانقضاء العدة، فلو تراخى عن أربع سنين، وتبين العلوق به بعد الأقراء، تبين انقضاء العدة بالأقراء، وليس لها إلا نفقة مدة الأقراء [4] . فإن قالت: انقضت أقرائي في أربعة أشهر، فتستحق نفقة هذه المدة؛ لأنها مؤتمنة في رحمها، وللزوج أن يحلفها [5] . وإن قالت: لا أدري في كم انقضت أقرائي، قال الأصحاب: إن كانت لها عادة مستقيمة، استحقت مقدار مدة العدة، وإن قالت: عاداتي مضطربة، ولكن أذكر أقل عاداتي [6] ، فتستحق النفقة (لمدة أقل) [7] العادات. وإن قالت: لا أذكر الأقل أيضاً، فتستحق النفقة لأقل مدة نتصور فيها انقضاء الأقراء؛ لأنه المستيقن، وهي لا تدعي مزيداً [8] . قال الإمام: ويحتمل في الصورة السابقة إذا قالت: لا أدري، أن لا تستحق إلا الأقل، فإنه المستيقن، واضطراب العادات غير مستنكر [9] . وقد اعترض المزني في هذا الفصل على (الشافعي) [10] اعتراضاً لا يطابق لفظ الشافعي، فلا فائدة في التطويل بنقل النص ونقل الاعتراض [11] .

(1) انظر: نهاية المطلب: ل/320، الوسيط: 4/ 12، روضة الطالبين: 6/ 477.

(2) انظر: الوسيط: 4/ 12، روضة الطالبين: 6/ 477.

(3) في الأصل: صورة.

(4) انظر: نهاية المطلب: ل/319، الحاوي الكبير:11/ 471، البيان:11/ 234، روضة الطالبين: 6/ 474، 475.

(5) انظر: نهاية المطلب: ل/319، الحاوي الكبير: 11/ 470 - 471، البيان: 11/ 235 - 236، روضة الطالبين: 6/ 474.

(6) في (م) : عادتي.

(7) في الأصل: لأقل

(8) انظر: نهاية المطلب: ل/319، الحاوي الكبير: 11/ 471، البيان: 11/ 235، روضة الطالبين: 6/ 474.

(9) انظر: المصادر السابقة.

(10) في الأصل: الفصل.

(11) انظر: مختصر المزني مع الأم: 5/ 255.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت