المحض من ثلاثة أوجه: أحدها: الضرب على العاقلة. والثاني: التأجيل بثلاث سنين. والثالث: أنها تجب مخمسة كما سبق وصفها [1] .
التغليظ في العمد وشبه العمد
وفي العمد المحض تتغلظ من الأوجه الثلاث [2] ، فتجب في خاصّ مال الجاني معجّلاً مثلّثاً. ومعنى التثليث: أن تجب ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها [3] .
وهذه النسبة مرعيّة في كل أرش يجب بالعمد المحض، حتى لو التزم بالموضحة خمساً من الإبل، ألزمناه حقّةً ونصفاً، وهي ثلاثة أعشار الواجب وجذعةً ونصفاً وخلفتين. وكذلك ترعى هذه النسبة في دية المرأة والكافر كما سيأتي.
وأما شبه العمد فيتخفف من وجهين: فيضرب على العاقلة، ويؤخر [4] ثلاث سنين. ويغلّظ من وجه [5] ، وهو التثليث؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ألا إن قتيل العمد الخطأ، قتيل السوط والعصا، فيه مائة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ) )هذا معنى التغليظ.
(1) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 213، الوسيط: 4/ 65، الوجيز: 2/ 143، التهذيب: 7/ 134، البيان: 11/ 481، العزيز: 10/ 318، روضة الطالبين:7/ 120،
(2) كذا في النسختين، ولعل الصواب: الثلاثة.
(3) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 213، 4/ 65، المهذب: 5/ 99، الوجيز: 2/ 143، التهذيب: 7/ 134، البيان: 11/ 481، العزيز: 10/ 318، روضة الطالبين:7/ 120،
(4) في (م) : ويؤجل.
(5) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 212، المهذب: 5/ 99، الوسيط: 4/ 65، الوجيز: 2/ 143، التهذيب: 7/ 134، البيان: 11/ 481، العزيز: 10/ 318 - 319، روضة الطالبين:7/ 120.