فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 1015

الباب الرابع: في النزاع في جريان الرضاع

ونحن نتكلم في حكم الدعوى، ثم في التحليف، ثم في الشهادة. أما التداعي، فإن تقارّا على جريان الرضاع، حكم بانفساخ النكاح، ونتيجته سقوط المهر قبل المسيس، وإن كان بعده سقط المسمى، وثبت مهر المثل [1] . وإن ادعى أحدهما، وأنكر الآخر، حكم بموجب قوله فيما عليه، وطولب بالبقية فيما له. فإن ادعى الزوج انفسخ النكاح، ولم يسقط مهرها. وإن ادعت المرأة سقط مهرها حتى لا تطالب إن لم تكن قبضت الصداق، وإن قبضت، فليس للزوج المطالبة بالرد، فإنه منكر للرضاع، وهي مستحقة للمهر بزعمه [2] .

أما التحليف، فالمنكر للرضاع يحلف على نفي العلم بجريان الرضاع. وهذا في جانب الزوج بَيَّنٌ، فإنه يحلف على نفي [فعل الغير، وذلك لايكون إلا على العلم[3] ، وأما هي إن كانت منكرة وهي تدعي أنها ليست مرتضعة ولامرضعة، فتحلف على نفي] [4] العلم أيضاً؛ لأن الرضاع يجري في حالة لا تميز لها، والتحق بفعل الغير في المعنى [5] ، ثم إذا نكلت رُدَّ اليمين عليه، فيحلف على البت على جريان الرضاع؛ [ونقل الصيدلاني عن القفال: أنه أيضا ًيحلف على العلم على جريان الرضاع] [6] لتكون يمينه مطابقاً لصيغة يمينها على الضد، وفي كلامه ما يدل على أنه الأولى، وهو جارٍ عنده في كل يمين تجري هذا

(1) انظر: نهاية المطلب:12: ل/291، الحاوي الكبير: 11/ 407، الوسيط: 3/ 404، الوجيز: 2/ 113، التهذيب: 6/ 317، العزيز: 9/ 597، روضة الطالبين: 6/ 442، السراج الوهاج:1/ 464.

(2) انظر: نهاية المطلب:12:ل/291، الحاوي الكبير: 11/ 404، 408، الوسيط: 3/ 404، الوجيز: 2/ 113، التهذيب: 6/ 317، العزيز: 9/ 597598، روضة الطالبين: 6/ 443، السراج الوهاج: 1/ 464.

(3) انظر: نهاية المطلب:12:ل/291، الحاوي الكبير: 11/ 408، الوسيط: 3/ 404، الوجيز: 2/ 113، التهذيب: 6/ 317، العزيز: 9/ 599، روضة الطالبين: 6/ 443.

(4) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.

(5) انظر: نهاية المطلب:12:ل/291، الحاوي الكبير: 11/ 408، الوسيط: 3/ 404، الوجيز: 2/ 113، التهذيب: 6/ 317، العزيز: 9/ 599، روضة الطالبين: 6/ 443.

(6) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت