فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 1015

الصنف الثاني: المستحاضات:

وللمستحاضة ثلاثة أحوال:-

إحداها: أن تكون مميزة، فهي مردودة إلى التمييز، والأمر فيه سهل [1] .

والثانية: أن تكون مبتدأة، فكم تُحَيَّضُ في كل شهر؟ فعلى قولين، أحدهما: الأقل، وهو يوم وليلة. والثاني: ست أو سبع. ولا يظهر للقولين فائدة في العدة، فإنه لا (يحسب) [2] لها في كل شهر أكثر من قرء واحد على المذهبين [3] .

الثالثة: أن تكون معتادة، فإن حفظت العادة سهل الأمر، وإن نسيت مقدار العادة، وحفظت الوقت، كانت كالمبتدأة، وإن نسيت الوقت والعادة أيضاً حيّضناها في المقدار التي تحيض المبتدأة فيها، وفي بقية المدة قولان: أحدهما: أنه طهر. والثاني: أنا نأمرها بالاحتياط في الوطء وسائر العبادات كما ذكرناه في الحيض. قال أصحابنا: [هي] [4] على قول الاحتياط مردودة إلى الأهلة، فإن الغالب أن كل شهر يشتمل على طهر وحيض [5] ، ثم نقل المزني عن الشافعي أنه قال: إذا استهل الهلال الرابع، فقد انقضت العدة [6] . ونقل الربيع: إذا استهل [الهلال] [7] الثالث انقضت العدة [8] ، فاختلف الأصحاب على طريقين: منهم من قال: المسألة على حالين: فما نقله الربيع فيه إذا طلقها في وسط الشهر، وقد بقي أكثر من خمسة عشر

(1) انظر: مختصر المزني مع الأم:8/ 328، الحاوي الكبير: 11/ 182، الوسيط: 3/ 368، التهذيب: 6/ 235، روضة الطالبين: 6/ 344.

(2) في الأصل: يجب.

(3) انظر: الوسيط: 3/ 368، العزيز: 9/ 432، روضة الطالبين: 6/ 344.

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(5) والمذهب: أن عليها الاحتياط. انظر: نهاية المطلب: 12: ل/214، الحاوي الكبير: 11/ 186، التهذيب: 6/ 238، الوسيط: 3/ 368، الوجيز: 2/ 98، العزيز: 9/ 432 - 433، روضة الطالبين: 6/ 344.

(6) انظر: المختصر مع الأم: 8/ 323.

(7) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(8) انظر: الأم: 5/ 211، المهذب: 4/ 535، التهذيب: 6/ 234، العزيز: 9/ 434.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت