فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 1015

الجهة الثانية: الولاء [1] :

فإذا لم يصادف عصبة من النسب، أو فضل عنهم شيء، طلبنا المعتق، فإن لم يكن فعصباته [2] فإن لم يكن فمعتق المعتق، ثم عصباته، فإن لم يكن فمعتق أب المعتق، ثم عصباته، فإن لم يكن فمعتق جد المعتق ثم عصباته على هذا الترتيب كما في الميراث [3] . وهل يدخل ابن المعتق وأبوه ومن هو على عمود النسب؟ وجهان:

أحدهما: أنهم يدخلون؛ لأنا إن قدرنا ابن الجاني بعضه، (وألحقناه) [4] بنفسه، فنفس المعتق يضرب عليه، فَلِمَ لا تضرب على أبعاضه؟ والذي ذهب إليه الأكثرون أنهم لا يحملون [5] ؛ لما روي أن مولى لصفية [6] بنت عبد المطلب -رضي الله عنها- جنى، فقضى عمر -رضي الله عنه- بأرش الجناية على علي -رضي الله عنه- ابن أخيها [7] ،وقضى بالميراث لابنها الزبير [8] رضي الله عنه [9] .

(1) قال ابن فارس: ولي، الواو واللام والياء، أصل صحيح يدل على قرب، ومنه المولى، أي المعتق، والولاء ولاء المعتق، وهو أن يكون ولاءه لمعتقه كأنه يكون أولى به في الإرث من غيره. انظر: معجم المقاييس في اللغة:1104.

وشرعا: عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية. السراج الوهاج: 631.

(2) [116/ 2/ م] .

(3) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 359، الوسيط: 4/ 90، العزيز: 10/ 468، روضة الطالبين: 7/ 201.

(4) في الأصل: فألحقناه.

(5) أظهرهما: المنع. العزيز: 10/ 468، وانظر: الوسيط: 4/ 90، روضة الطالبين: 7/ 201.

(6) صفية بنت عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شقيقة حمزة ووالدة الزبير بن العوام، من المهاجرات الأول، توفيت صفية في سنة عشرين ودفنت بالبقيع ولها بضع وسبعون سنة. انظر: الإصابة: 7/ 743، سير أعلام النبلاء: 2/ 269.

(7) في (م) : ابن عمها.

(8) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، أبو عبد الله، أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أهل الشورى، أسلم وهو ابن ثماني سنين وقيل: ابن ست عشرة سنة، وهاجر إلى الحبشة الهجرتين، لم يتخلف عن غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من سل سيفاً في سبيل الله، وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قتله غدراً عمرو بن جرموز يوم الجمل سنة ست وثلاثين. انظر: الإصابة: 2/ 553، صفوة الصفوة: 1/ 342، سير أعلام النبلاء: 1/ 41.

(9) الأثر في: مصنف عبد الرزاق: 9/ 35، كتاب الديات وغيرها، باب ميراث المرأة والعبد يبتاع نفسه، رقم: (16255) ، مصنف ابن أبي شيبة: 6/ 294، كتاب الديات، باب من كان يقول ما ولدت وهو مملوك فولاؤه لموالي أمه، رقم: (31554) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت