أبعاضه، وكما يعظم عليه الضرب [1] ،فكذا على أبعاضه، والتعويل على الحديث. ولو كان ابنها ابن عمها أيضاً أو معتقها [2] فوجهان: أحدهما: أنه يضرب بالولاء وبنوّة العم، والولادة كالعدم كما في ولاية التزويج. والثاني: المنع، فكأنا نقول: البعضية مانعة، [3] ولا تقتصر على قولنا: إنها غير مفيدة [4] .
ثم ترتيب العصبات من الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم مرعيّ فما لم يفضل قدر عن الأقربين لا يرقى إلى الأبعدين [5] . وهل يقدم الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب في درجة الأخوة وفي درجة العمومة وغيرها؟ [6] فيه قولان كما ذكرناهما في ولاية النكاح [7] . وما وراء هذا فالترتيب مرعي على نسق الترتيب في الميراث [8] . وقال أبو حنيفة: يستوي الأقرب والأبعد، فيفضّ على جميعهم [9] . ولنا تردد فيما إذا كان الأقرب غائباً، وسيأتي.
(1) في (م) : الضرب عليه.
(2) في (م) : ابنه ابن عمه .... أو معتقه.
(3) في (م) : تابعة.
(4) لم يتحمل على الأصح. العزيز: 10/ 466، روضة الطالبين: 7/ 200. وانظر: الوسيط: 4/ 89.
(5) انظر: الوسيط: 4/ 90، العزيز: 10/ 466، روضة الطالبين: 7/ 200، 201.
(6) في (م) : غيرهما
(7) قال الرافعي والنووي: الجديد الأظهر: تقديمه. يعني الأخ من الأبوين. العزيز: 10/ 467، روضة الطالبين: 7/ 201. وانظر: الحاوي الكبير: 12/ 346، الوسيط: 4/ 89.
(8) انظر المصادر السابقة.
(9) انظر: المبسوط للشيباني: 4660، البحر الرائق: 8/ 458.