نساء العشيرة من جهة الأب أو من جهة الأم، وحل المناكحة والذبيحة في المتولد بين [1] النصراني والمجوسي فيه قولان: ففي قولٍ الاعتبارُ بأغلظ الجانبين، وفي قول يعتبر جانب الأب. وقدر بدل الجنين أيضاً في محل الخلاف، فيحتمل رعاية الأخف تغليباً لبراءة الذمة، ويحتمل رعاية الأغلظ تحقيقاً (للجنين) [2] ،وتقريباً من القدر المنصوص ما أمكن، ويحتمل أن يقال: المعنيان متعارضان، فيعتبر الأب؛ إذ النسب [3] إليه [4] .
الفرع الثاني: النظر فيما ذكرناه من (النظر) [5] إلى حالة الإلقاء لا إلى حالة الجنين، فلو جنى على ذمية فأسلمت، وأجهضت، فالواجب غرة كاملة لثبوت حكم الإسلام له، وقدر الضمان يتلقى من المآل، وكذلك في طريان العتق [6] .
ولو جنى على [بطن] [7] حربية [8] فأسلمت وأجهضت، منهم من قطع بسقوط أصل ضمان الجنين كما سقط ضمان الأم لو ماتت، (بطريان) [9] الجناية في حالة الإهدار، ومنهم من قال: وجهان كما إذا أسلم الحربي المرمي إليه قبل الإصابة؛ لأن الجناية صادفت الأم وما اتصل بالجنين، وإنما الاتصال تحقيقاً عند الإجهاض [10] .
ولو جنى على بطن مرتدة فأجهضت، فإن قلنا: ولد المرتدة كافر، (فهي) [11] كالحربية،
(1) في (م) : من.
(2) في الأصل: للحقن.
(3) في (م) : انتسب.
(4) انظر: نهاية المطلب:13:ل/179 - 180.
(5) في الأصل: القدر.
(6) انظر: الوسيط: 4/ 98، الوجيز: 2/ 156، التهذيب: 7/ 215، العزيز:10/ 513 الروضة الطالبين: 7/ 220.
(7) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.
(8) [131/ 2/ م] .
(9) في (م) : وطريان.
(10) الأظهر: نفي الضمان. انظر: العزيز: 10/ 513 - 514. وانظر: الوسيط: 4/ 98، الوجيز: 2/ 156، التهذيب: 7/ 215، روضة الطالبين: 7/ 220.
(11) في الأصل: فهو.