فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 1015

لتعددهم، أو في اتحاده وتقسيطه [1] ؛ لاتحاد [2] الجراحة وإمكان التوزيع [3] .

التفاوت الثاني: هو تفاوت المعاني، وفيه مسائل:

إحداها: الشلل، فاليد الشلاء [4] لا تستوفى بها الصحيحة، وإن رضي بها صاحبها، كما لايستوفى الحر بالعبد وإن رضي. والشلاء تستوفى بالصحيحة إن [5] قنع بها المستحق، وليس [6] له طلب الأرش معها [7] ، كما ليس للمشتري أرش العيب الحادث قبل القبض إذا أخذ المبيع [8] .

والشلاء تقابل بالشلاء إلا إذا اختلفا في الشلل كما تستوفى الأصبع الزائدة بمثلها إلا إذا اختلفا في المحل، كاليدين المتفاوتين في البطش كيد الشيخ والشاب والصبي، وكذلك القول في ذكر الصبي ولسانه بذكر الشاب [ولسانه] [9] ، فإن القصاص جار في كل ذلك نظراً إلى أصل المعنى [10] .

فإن قيل: وما الشلل؟ قلنا: نريد به سقوط العمل بالكلية، ولا يشترط على الظاهر سقوط الحس [11] [12] .

(1) في (م) : ونبسطه.

(2) في (م) : لايجاد.

(3) انظر: الوسيط: 4/ 48، الوجيز: 2/ 134، العزيز: 10/ 226، روضة الطالبين: 7/ 64.

(4) شلل اليد: بطلان حركتها لفساد عروقها. انظر: التعريفات: 437.

(5) في (م) : فإن.

(6) في (م) : فليس.

(7) في (م) : معه.

(8) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 162، المهذب: 5/ 41، الوسيط: 4/ 48، الوجيز: 2/ 134، التهذيب: 7/ 108، البيان: 11/ 379، روضة الطالبين: 7/ 65.

(9) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .

(10) انظر: نهاية المطلب:13:ل/67، الحاوي الكبير: 12/ 162، المهذب: 5/ 41، الوسيط: 4/ 48، الوجيز: 2/ 134، التهذيب: 7/ 110، البيان: 11/ 379، العزيز: 10/ 227، روضة الطالبين: 7/ 65.

(11) في (م) : الحدسن.

(12) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 162، الوسيط: 4/ 48، روضة الطالبين: 7/ 66.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت