فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 1015

وشبب الشيخ أبو محمد باعتباره [1] ، وليس بصحيح؛ فإن الشلل قد يزول، وليست الشلاء ميتة [2] ، ولو ماتت لتعفنت وأنتنت [3] ، فالمراد بانتفاء الحركة عنها: ألا يحركها بتحريك [4] الساعد [5] .

فإن قيل: فلا يعقل مع ما ذكرتموه تفاوت الشلل، وقد أثبتم له حكماً. قلنا: المراد به التفاوت في النضارة والذبول، والاستحسان وحسن المنظر؛ فإن ذلك إن [6] لم يعتبر في الأطراف، يعتبر في هذه اليد؛ لأنها [7] تؤثر في تفاوت الحكومة، وتتفاوت به النسبة إلى الجملة، ويناط [8] القصاص في الأطراف بالنسبة [9] إلى الجملة [10] . ولهذا المعنى نقول: إذا تساوى محل الأصبعين الزائدتين، واختلفا في الصورة اختلافاً يؤثر في [الحكومة فيؤثر في] [11] معنى القصاص قطعاً، ويرد اختلاف الأصحاب إلى اختلاف الصغر والكبر مع التساوي في الحكومة؛ فإنها من حيث كانت [12] زائدة اعتبر تماثلها من كل وجه؛ إذ الغالب أن الأصبع الزائدة لا حكومة لها، ونقصانها خير من بقائها، فيتجرد النظر إلى تفاوت الحجم [13] .

(1) انظر: روضة الطالبين: 7/ 66.

(2) في (م) : ميتاًُ.

(3) في (م) : ولو مات لتعفن وأنتن.

(4) كذا في الأصل، وفي (م) : بتحريكها بتحرك.

(5) انظر: نهاية المطلب:13:ل/68، الحاوي الكبير: 12/ 162، العزيز: 10/ 228.

(6) في (م) : وإن.

(7) في (م) : فإنها.

(8) في (م) : مناط.

(9) في (م) : النسبة.

(10) في (م) هنا عبارة (ومناط القصاص في الجملة النسبة) وأظنها مقحمة.

(11) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.

(12) [39/ 2/م] .

(13) نهاية المطلب:13:ل/68، وانظر: البيان: 11/ 379.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت