القسم الأول من الكتاب: في بيان الواجب
وفيه بابان:
الباب الأول: في دية النفس
قال الله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [4] فكل من هو من أهل الالتزام للأحكام [5] من مكلف وغير مكلف، إذا لم يكن حربيًّا، مهما قتل حرًّا مسلما معصوماً، كان قتله سبباً لإيجاب مائة من الإبل على عاقلته مسلّمةً إلى أهل القتيل [6] .
(1) الديات: جمع دية، مشتقة من ودي: الدِّيةُ: حَقُّ القَتيلِ، وقد وَدَيْتُه وَدْياً، والهاءُ عوض من الواو، تقول: ودَيْتُ القَتِيلَ أَدِيه دِيةً إِذا أَعطيت دِيَتَه، و اتَّدَيْتُ أَي أَخذتُ دِيَتَه. انظر: لسان العرب: 15/ 383، مختار الصحاح: 278.
وفي الشرع: اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو ما دونها. انظر: فتح الوهاب: 2/ 238، حاشية البجيرمي: 4/ 159.
(2) [68/ 2/ م] .
(3) في (م) : تسبب.
(4) سورة النساء، الآية: (92) .
(5) في (م) : التزام الأحكام.
(6) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 213، المهذب: 5/ 77، الوسيط: 4/ 64، الوجيز: 2/ 142، العزيز: 10/ 314، روضة الطالبين: 7/ 118.