فهرس الكتاب

الصفحة 524 من 1015

القسم الأول من الكتاب: في بيان الواجب

وفيه بابان:

الباب الأول: في دية النفس

قال الله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [4] فكل من هو من أهل الالتزام للأحكام [5] من مكلف وغير مكلف، إذا لم يكن حربيًّا، مهما قتل حرًّا مسلما معصوماً، كان قتله سبباً لإيجاب مائة من الإبل على عاقلته مسلّمةً إلى أهل القتيل [6] .

(1) الديات: جمع دية، مشتقة من ودي: الدِّيةُ: حَقُّ القَتيلِ، وقد وَدَيْتُه وَدْياً، والهاءُ عوض من الواو، تقول: ودَيْتُ القَتِيلَ أَدِيه دِيةً إِذا أَعطيت دِيَتَه، و اتَّدَيْتُ أَي أَخذتُ دِيَتَه. انظر: لسان العرب: 15/ 383، مختار الصحاح: 278.

وفي الشرع: اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو ما دونها. انظر: فتح الوهاب: 2/ 238، حاشية البجيرمي: 4/ 159.

(2) [68/ 2/ م] .

(3) في (م) : تسبب.

(4) سورة النساء، الآية: (92) .

(5) في (م) : التزام الأحكام.

(6) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 213، المهذب: 5/ 77، الوسيط: 4/ 64، الوجيز: 2/ 142، العزيز: 10/ 314، روضة الطالبين: 7/ 118.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت