فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 1015

كانت] [1] أقل، فلا مطمع للسيد في قربه، ولا يجب على الجاني إلا الدية، وإن كان أرش الجناية الأقل، فما زاد بسبب الحرية، فيستحيل أن يصرف إليه، وفي المسألة قول آخر أن السيد يستحق أقل الأمرين من تمام الدية أو تمام القيمة، وعبارة هذا القول أن الواجب أقل الأمرين مما [2] التزمه الجاني بالجناية على الملك، أو مثل نسبته من القيمة [3] .

ويختص هذا القول بتقدير السراية أيضاً على تقدير بقاء الرق والموت عليه مما [4] يصرف إلى السيد، وفي القول الأول لا نقدر السراية، ونقتصر على تقدير أرش الجناية، [و] [5] نثبت للسيد الأقل مما قدّر أو مما التزمه الجاني آخراً بالجناية على الملك أوّلاً على كل قول [6] .

فإذا كان [7] قد قطع إحدى يديه، وعتق ومات، فعلى قولٍ، للسيد أقل الأمرين من كل الدية التي التزمها الجاني، أو نصف القيمة، وهو أرش القطع. وعلى القول الثاني أقل الأمرين من كل الدية أو كل القيمة، وهو مثل نسبة الدية، فإنا نقدر الموت على الرق في حق السيد [8] ، ويخرّج على ترجمة القولين صور:

الصورة الأولى: لو قطع إحدى يديه فعتق، فجاء آخر فقطع [9] اليد الأخرى، وجاء ثالث وقطع إحدى رجليه، ومات من الجراحات، فالواجب على جميعهم دية حر، على

(1) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.

(2) في (م) : بما.

(3) انظر: انظر: نهاية المطلب:13:ل/33، الحاوي الكبير: 12/ 59، 60، الوسيط: 4/ 43، الوجيز: 2/ 132، التهذيب: 7/ 54، العزيز: 10/ 197، روضة الطالبين: 7/ 46.

(4) في (م) : فيما.

(5) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .

(6) انظر: نهاية المطلب:13:ل/34.

(7) [30/ 2/ م] .

(8) أصحهما: الأول. العزيز: 10/ 197، روضة الطالبين: 7/ 46. انظر: نهاية المطلب:13:ل/34، الحاوي الكبير: 12/ 61، الوسيط: 4/ 43، الوجيز: 2/ 132، التهذيب: 7/ 55، 56.

(9) في (م) : وقطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت