فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 1015

على سد الحاجة، ولا ينتهي إلى الترفه، ولذلك لم يوجب على الملك إلا مدين، وإن كان يسيراً في العرف. والأول أصح؛ إذ لتقدير الطعام مستند، ولا [1] مستند لتقدير اللحم، فوجب الرد إلى العرف وتقدير القاضي [2] .

فرعان: أحدهما: أنها لو كانت تزجي الوقت بالخبز القفار، لا يسقط حقها عن الأدم كما لا يسقط عن الطعام وإن لم تأكل [3] .

الثاني: أنها لو تبرمت بجنس واحد من الأدم، فيه وجهان: أحدهما أنه يلزمه إبداله؛ إذ لا عسر عليه في تبديل الجنس، والثاني: أنه لا يلزمه؛ بل عليها أن (تتصرف) [4] فيه بالإبدال. وهذا التردد في الجنس الذي استقر عليه الأدم إذا تبرمت به [5] .

المسألة الثالثة: الخادمة إذا كانت المرأة ممن تُخْدَم لرتبتها، فيجب الإنفاق على خادمتها [6] . وإن كانت تخدم، وهو في حقها مجاوزة حد لا يليق بمنصبها، فلا يجب نفقة خادمتها، وإن كانت تخدم لمرض [7] ، فكذلك؛ إذ الدواء والمعالجة لا تجب على الزوج [8] . وإن كان بها زمانة أو ضعف دائم، وهي تخدم لذلك، فهذا [9] محل النظر؛ لأن هذه حاجة دائمة، فرعايتها ليست أبعد من رعاية المروءة والحشمة [10] .

(1) [272/ 1/ م] .

(2) انظر: نهاية المطلب:12:ل/297، الحاوي الكبير: 11/ 428، الوسيط: 4/ 4، العزيز: 10/ 8، روضة الطالبين: 6/ 452، فتح الوهاب: 2/ 201.

(3) انظر: نهاية المطلب:12:ل/297، الوسيط: 4/ 4، العزيز: 1/ 8، روضة الطالبين: 6/ 452 - 453.

(4) في لأصل: تنفرد.

(5) انظر: نهاية المطلب:12:ل/296، الوسيط: 4/ 206، الوجيز: 2/ 114، العزيز: 10/ 8، روضة الطالبين: 6/ 453.

(6) انظر: نهاية المطلب:12: ل/295، الحاوي الكبير: 11/ 418، المهذب: 4/ 611، الوسيط:4/ 4، الوجيز: 2/ 114، التهذيب: 6/ 331، البيان: 11/ 211، العزيز: 10/ 9، روضة الطالبين: 6/ 453.

(7) في (م) :لمنصبها.

(8) انظر: نهاية المطلب:12: ل/295، الحاوي الكبير: 11/ 419، 436، الوسيط:4/ 4، التهذيب: 6/ 336، البيان: 11/ 208، روضة الطالبين:6/ 460.

(9) في (م) :فهو.

(10) انظر: نهاية المطلب:12: ل/295، الحاوي الكبير: 11/ 419، 440، الوسيط:4/ 4، البيان: 11/ 193، روضة الطالبين: 6/ 456.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت