فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 1015

فأما إذا كان على يد المجني [عليه] [1] الأصبعان [الشلاوان] [2] ، فليس له قطع يد الجاني، وله أن يلقط الأصابع الثلاث، وفي اندراج حكومة الكف فيما يقابله الخلاف، و (يأخذ) [3] حكومة الأصبعين، والمذهب: أنه لا تندرج حكومة الكف المقابل لهما [4] تحت حكومتهما؛ إذ الحكومة تابعة [5] ، فليس لها [6] رتبة الاستقلال، وفيه وجه أنه يندرج [7] .

فتنخّل منه أن [8] الدية تستتبع، وفي القصاص خلاف، وفي بعض الدية وجه بعيد أنه لا يستتبع، وفي الحكومة وجه بعيد أنه يستتبع.

ولو فرض الشلل في أصبعين من يد الجاني والمجني عليه جميعاً، فلو استويا فلا خفاء بإجراء القصاص، ولو [9] لم تتقابل فلا تقابل خنصر ببنصر، ولا إبهام بسبابة، كما لا تقابل اليمنى باليسار [10] ، ولا يخفى حكم التفريع في المقدور والمعجوز عنه [11] .

المسألة الثانية: إذا كان على يد الجاني أصبع زائدة [12] فلذلك ثلاث صور:

إحداها: أن تكون مائلة عن سنن الأصابع، فللمستحق لقط الأصابع الأصلية، وفي حكومة الكف الخلاف السابق. وإن كان خارجاً من طرف أصبع، فلا يلقط ذلك الأصبع

(1) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .

(2) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .

(3) في الأصل: مأخذ.

(4) في (م) : لها.

(5) في (م) : تابع.

(6) في (م) : له.

(7) انظر: الحاوي الكبير: 112/ 176، 177، المهذب: 5/ 44، التهذيب: 7/ 110، البيان: 11/ 383، العزيز: 10/ 240، روضة الطالبين: 7/ 74.

(8) في (م) : أنه إن كانت.

(9) في (م) : وإن.

(10) [43/ 2/ م] .

(11) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 177، التهذيب: 7/ 110، العزيز:10/ 222،241،روضة الطالبين: 7/ 74.

(12) في (م) : زائد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت