العمات [1] . وهذا فيه نظر؛ فإن المنصوص أن الجدات الفاسدات لا حضانة لهن، فكيف يستقيم (اثباتهن) [2] مع إسقاط الجدات الفاسدات، ولهن البعضية والمحرمية، وليس لبنات الخالات والعمات محرمية [3] . والذي تحصل من كلام الأصحاب في القريب الأنثى [4] التي لا محرمية لها، ثلاثة أوجه في أن حق الحضانة هل يثبت لها أصلاً؟ أحدها: أنه يثبت للقرابة. والثاني: أنه لا يثبت؛ لأن الحضانة تستدعي [292/ 1/ظ] النظر إلى (توطن) [5] الأمور والاختلاط البالغ في الحفظ، فيناسبه المحرمية [6] .
فإن قيل: فما وجه إسقاط الجدات الفاسدات وهو النص؟ قلنا: إنها تدلي بمن [ليس] [7] بوارث. وسنذكر طريقة في أن الذكر [الذي] [8] ليس بوارث، ليس له حضانة، فالمدلى به كذلك. هذا مأخذه لا يستقيم فيه [9] غيره [10] .
(1) انظر: نهاية المطلب: ل/335، الحاوي الكبير: 11/ 515، الوسيط:4/ 23 - 24، الوجيز: 2/ 124، التهذيب: 6/ 398، البيان: 11/ 280، العزيز: 10/ 103، روضة الطالبين: 6/ 515.
(2) في الأصل: بناتهن.
(3) انظر: نهاية المطلب: ل/336، الحاوي الكبير: 11/ 521، الوسيط:4/ 24، الوجيز: 2/ 124، العزيز: 10/ 103، روضة الطالبين: 6/ 515.
(4) [291/ 1/ م] .
(5) في الأصل: تواطن.
(6) لها الحضانة على الأصح، وتستمر حضانة الذكر حتى يبلغ حداً يشتهي مثله. روضة الطالبين: 6/ 515. وانظر: نهاية المطلب:12:ل/336، الوسيط:4/ 24، الوجيز: 2/ 124، العزيز: 10/ 103،
(7) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .
(8) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .
(9) في (م) : في.
(10) انظر: نهاية المطلب:12:ل/336، العزيز: 10/ 103