وفي الأولى قولان [1] . وكذا لو أرضعت أم إحدى الصغيرتين الأخرى، ينفسخ نكاح المرضَعة، وفي نكاح بنت المرضِعة قولان. والأصح في الكل التدافع [2] . وهو اختيار المزني [3] . ولا وجه للقول الآخر إلا (بتنزيل) [4] الثانية منزلة الأخت (المدخلة) [5] على نكاح الأخت، وهو تخييل لا حاصل وراءه [6] .
وكذلك لو كان تحته أربع صغائر، فجاءت ثلاث خالات للزوج من جهة الأب والأم، فأرضعت كل واحدة صغيرة، لم ينفسخ نكاحهن؛ لأنهن صرن بنات خالات الزوج [7] ، فلا منع من نكاحهن [8] . فلو جاءت بعد ذلك أم أم الزوج، أو امرأة أب أم الزوج، ولم تكن جدة الزوج، فأرضعت الرابعة، حرمت عليه مؤبدة؛ لأنها صارت خالة الزوج، وصارت خالة للصبايا الثلاث أيضاً؛ لأنها صارت أختاً للخالة التي أرضعتهن، وأخت الخالة خالة، فينفسخ نكاحها [9] . وفي انفساخ نكاح الثلاث - وهن بنات أختها- وقد اجتمعن معاً في النكاح، القولان؛ لأن سب الجمع تحقق فيها آخراً [10] .
المسألة بحالها لو كانت الخالات الثلاث مفرقات [11] ، إحداهن للأب، والثانية للأب والأم، والثالثة للأم، وجاءت أم أم الزوج، وأرضعت الرابعة، انفسخ نكاحها. فأما
(1) أصحهما: ينفسخ نكاحها، العزيز: 9/ 592 - 593، روضة الطالبين: 6/ 439. وانظر: المهذب: 4/ 595، الوسيط: 3/ 402، الوجيز: 2/ 112، التهذيب: 6/ 307، البيان: 11/ 173.
(2) انظر: الحاوي الكبير: 11/ 387، الوسيط: 3/ 402، التهذيب: 6/ 408، البيان: 11/ 173.
(3) انظر: المختصر مع الأم: 8/ 333، 334.
(4) في الأصل: تنزيل.
(5) في الأصل: المداخلة.
(6) انظر نهاية المطلب:12:ل/280.
(7) في (م) : كررت"الزوج".
(8) انظر: نهاية المطلب:12:ل/281، الوسيط: 3/ 402، العزيز: 9/ 595، روضة الطالبين: 6/ 441.
(9) انظر: نهاية المطلب:12:ل/281، الوسيط: 3/ 403، العزيز: 9/ 595، روضة الطالبين: 6/ 441.
(10) انظر: الوسيط: 3/ 403، العزيز: 9/ 595، روضة الطالبين: 6/ 441.
(11) في (م) : متفرقات.