عنهن. والثاني: اجتماعهن مع الأم في النكاح. ولم يحرمن مؤبداً؛ لأن تحريمهن بسبب الاجتماع [1] ، ولكن يشترط [2] أن يكون الإرضاع لا بلبان الزوج، وأن يكون قبل الدخول بالكبيرة، حتى لا يصرن بناته أو ربائب امرأة دخل بها [3] . وإن أرضعت الأوليين، ثم الثالثة، انفسخ نكاحها مع الأوليين، ولم ينفسخ نكاح الثالثة؛ إذ لم يبق في نكاحه امرأة حتى يمتنع تقدير الاجتماع، وهي [269/ 1/ظ] ربيبة امرأة لم يدخل بها [4] .
ولو أرضعت [5] واحدةً فواحدةً على الترتيب، انفسخ نكاح الكبيرة مع الأولى، ولم ينفسخ نكاح الثانية [6] . وهل ينفسخ نكاح الثالثة، وقد أرضعتها، فصارت أختاً مع الثانية وهي [7] في نكاحه؟ فيه قولان: أحدهما: أنه ينفسخ نكاحهما؛ لوجود الأخوة، وتعدد الجمع، وانحسام مسلك التعيين. وهو مذهب أبي حنيفة [8] . والثاني: أنه ينفسخ نكاح الثالثة دون الثانية؛ لأن سبب الجمع وجد فيها [9] .
وعلى هذا إذا كان تحته صغيرتان، فأرضعتهما أجنبية على التوالي، انفسخ نكاح الثانية،
(1) انظر: نهاية المطلب:12: ل/279، الحاوي الكبير: 11/ 385، الوسيط: 3/ 402، الوجيز: 2/ 112، التهذيب: 6/ 308، البيان: 11/ 166، العزيز: 9/ 591، روضة الطالبين: 6/ 438.
(2) في (م) : بشرط.
(3) انظر: نهاية المطلب:12:ل/279، الوسيط: 3/ 402، العزيز: 9/ 593، روضة الطالبين: 6/ 438.
(4) انظر: نهاية المطلب:12:ل/279، الحاوي الكبير: 11/ 387، الوسيط: 3/ 402، التهذيب: 6/ 308، روضة الطالبين: 6/ 438.
(5) في (م) : ارتضعت.
(6) انظر: نهاية المطلب:12: ل/279، الحاوي الكبير: 11/ 387، الوسيط: 3/ 402، التهذيب: 6/ 308، البيان: 11/ 168، العزيز: 9/ 592، روضة الطالبين: 6/ 438.
(7) في (م) : وهن.
(8) انظر: بدائع الصنائع: 4/ 13، البحر الرائق: 3/ 247.
(9) والأظهر: أنه ينفسخ نكاح الثانية، قال الرافعي: وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب، العزيز: 9/ 592، روضة الطالبين: 6/ 438. وانظر: نهاية المطلب:12:ل/280، الحاوي الكبير: 11/ 387، الوسيط: 3/ 402، الوجيز: 2/ 112، التهذيب: 6/ 308، البيان: 11/ 168.