فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 1015

بلياليهن [1] . وقال داود: الأمة كالحرة [2] ، وقال عبد الله [3] بن عمرو [4] بن العاص رضي الله عنهما: إن كانت من ذوات الأقراء، تعتد بأقصى الأجلين [5] ، وقال مالك رحمه الله: لا بد من أن تحيض في هذه الأشهر مرة إن كانت عادتها أن تحيض مرة في كل ثلاثة أشهر، وإن كانت تحيض في كل شهر مرة، فلا بد من [وقوع] [6] ذلك على المعتاد [7] . قال الشافعي رحمه الله: لم يذكر [8] الرب تعالى الحيّض [9] في عدة الوفاة مع انقسام النساء إلى الحُيَّض وغيرهن [10] .

(1) انظر: المهذب: 4/ 542، نهاية المطلب:12: ل/228. الحاوي الكبير:11/ 221، الوسيط: 3/ 380، الوجيز: 2/ 104، التهذيب: 6/ 250، العزيز: 9/ 480، روضة الطالبين: 6/ 376.

(2) انظر: المحلى: 10/ 306، المغني: 8/ 94.

(3) عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو محمد وأبو عبد الرحمن القرشي السهمي أسلم قبل أبيه، هاجر قبل الفتح، أحد أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه ابن المسيب وعكرمة وخلق كثير، توفى بمصر سنة: 65 هـ. انظر: الإصابة: 4/ 192، سير أعلام النبلاء: 3/ 79، تذكرة الحفاظ: 1/ 41.

(4) عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي، أسلم سنة ثامن وهاجر إلى المدينة، كان من دهاة العرب وفطنائهم، حدث عنه ابنه عبد الله وغيره، قال البخاري: ولاه النبي صلى الله عليه وسلم جيش ذات السلاسل، افتتح مصر وبها مات سنة: 43 هـ. انظر: الإصابة: 1/ 650، سير أعلام النبلاء: 3/ 54.

(5) لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب الفقهاء والآثار من نسب هذا القول إلى عبد الله بن عمرو. ولعل المصنف تابع في قوله هذا شيخه الجوينى انظر: نهايه المطلب: ل،228 وقد رأيته منسوبا إلى على بن أبى طالب و ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: سنن البيهقي الكبرى: 2/ 287 - 288. قال القرطبي: وقد روي عن بن عباس أنه رجع عن هذا، والحجة لما روي عن علي وبن عباس روم الجمع بين قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} وبين قوله تعالى: {و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} وذلك أنها إذا قعدت أقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين، وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة، والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول، وهذا نظر حسن؛ لولا ما يعكر عليه من حديث سبيعة الأسلمية، وأنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. تفسير القرطبي: 3/ 175.

(6) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(7) انظر: الكافي لابن عبد البر: 1/ 294.

(8) في (م) : يتعرض.

(9) في (م) : للحيض.

(10) قال: الشافعي: وليس عليها أن تأتي في الأربعة الأشهر والعشر بحيضة؛ لأن الله عز وجل جعل للحيض موضعاً فكان بفرض الله العدة لا الشهور، فكذلك إذا جعل الشهور والأيام عدة فلا موضع للحيضة فيها، ومن قال تأتي فيها بحيضة جعل عليها ما لم يجعل الله عليها. الأم: 5/ 225.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت