فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 1015

تفسخي، فظاهر كلام الأصحاب [1] أنها تفسخ. وفيه احتمال ظاهر ذكرناه [2] .

هذا كله تفريع على قولنا إن الإعسار بالنفقة يثبت الفسخ. فإن قلنا: [إنه] [3] لا يثبت الفسخ، وهو القياس، (فهل) [4] لها الخروج من مسكن النكاح لطلب النفقة؟ إن كانت لا تقدر على النفقة [إلا بالخروج] [5] فلها ذلك [6] .

وإن كانت تقدر على الإنفاق من مالها، أو [على] [7] الاكتساب بحرفة تعانيها في المسكن، فهل ينحل حبس المسكن؟ فيه تردد الأصحاب، والأفقه: أنه لا ينحل [8] .

نعم، إن لم تكن قد مكنت من الوطء، فلها الامتناع [9] ، وإذا قلنا: يثبت حق الفسخ، ولكن لا بد من الإمهال ينحل حق الاحتباس عنها في مدة المهل، وفيه وجه آخر [10] .

(1) [284/ 1/ م] .

(2) الاحتمال الآخر: أنها لا تفسخ؛ لأن الملك للسيد. انظر: نهاية المطلب:12:ل/311.

(3) مابين المعقوفين ساقط من (م) .

(4) في الأصل: هل

(5) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.

(6) انظر: نهاية المطلب:12:ل/311، الحاوي الكبير: 11/ 460، البيان: 11/ 224، الوسيط: 4/ 15، الوجيز: 2/ 120، العزيز: 10/ 63، روضة الطالبين: 6/ 488.

(7) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.

(8) أظهرهما: أن لها الخروج. العزيز: 10/ 64. انظر: الحاوي الكبير: 11/ 460، الوسيط: 4/ 15، الوجيز: 2/ 120، روضة الطالبين: 6/ 488، مغني المحتاج: 4/ 445، نهاية المحتاج: 7/ 216.

(9) قال في الروضة: وشرط الغزالي فيه كونها لم تمكن من قبل، ولم يشترطه الأكثرون. روضة الطالبين: 6/ 488. قال الرملي: والأوجه تقييد ذلك بعدم الريبة، وإلا منعها من الخروج، أو خرج معها. نهاية المحتاج: 7/ 216.

(10) الوجه الآخر: إن اضطرت إلى الخروج خرجت كيف فرض الأمر. نهاية المطلب: ل/310. وانظر: المهذب: 4/ 618، الوسيط:4/ 16، الوجيز: 2/ 120، التهذيب: 6/ 359، العزيز: 10/ 64، روضة الطالبين:6/ 488.

(11) سورة البقرة، الآية: (233) .

(12) قال الجويني: أجمع المسلمون على ثبوت نفقة القرابة. نهاية المطلب:12: ل 321. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. الإجماع:46 - 79. وانظر: المغني:8/ 169، مراتب الإجماع: 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت