فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 1015

ولو أوجر بدفعات بعد أن جمع في إناء واحد، فهذا يلتفت على ما ذكرناه من قبل في المحلوب من امرأة واحدة [1] . هذا تمام القول في الأركان والشرائط، والله أعلم.

(1) الأصح أنه يحسب من كل واحدة رضعة. انظر المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت