فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 1015

استتمت كل واحدة لحرمت. وهذا بعيد [1] .

فرع: إذا قضينا بحصول التحريم في صورة الزوجات مثلاً، فهو إذا تخلل فصل بين الرضعات، فإن جرى على اتصال لو كان من واحدة لاتحدت الرضعة، ففيه وجهان: أحدهما: التعدد؛ لتعدد المرضع، وله أثر في اعتقاد العدد عرفاً. والثاني: الاتحاد، وهو بعيد [2] . وعلى هذا، لو أرضعت واحدة منهن رضعات أربع بعد ما جرى، فهل تحرم؟ وجهان: أحدهما: لا تحرم؛ لأنها لو حرمت لكانت الأولى [3] رضعة محسوبة، [265/ 1/ظ] ولو تمت تلك الرضعة، لحصل التحريم باجتماع نسوة [4] خمس، ولكان لكل واحدة رضعة، وهو رجوع إلى الوجه الأول. فإذا لم تكن رضعة واحدة، لم يمكن التوزيع؛ إذ الواحد لا نصف له، فوجب إحباطه. والثاني: أنه يحسب [في حقها إذا انفردت برضعات رضعة، وإن كان لا يحسب] [5] على ذلك الوجه رضعة كاملة؛ فإن المرتضع ارتضع منه خمس رضعات [6] إذا أضيف إليها، وإذا أضيف إليهن فلم ترتضع من أول الأمر إلا مرة واحدة [7] .

فرع: لو حلب لبن هذه النسوة، وأوجر دفعة واحدة، فهذا يترتب على صورة تواصل الإرضاع، وأولى بالاتحاد، ولكن الظاهر أنه حصل من كل واحدة رضعة في الصورتين [8] .

(1) الأصح في المذهب: أنها لا تثبت بهذا الرضاع حرمة. العزيز: 9/ 572، انظر: نهاية المطلب:12:ل/285، الوسيط: 3/ 397، الوجيز: 2/ 111،التهذيب: 6/ 302، البيان: 11/ 164، روضة الطالبين: 6/ 425.

(2) أظهرهما: ثبوت الحرمة. العزيز: 9/ 573. وانظر: نهاية المطلب:12:ل/285، الوسيط: 3/ 397، التهذيب: 6/ 301، روضة الطالبين: 6/ 426.

(3) في (م) : لكان الأول.

(4) في (م) : عشر نسوة.

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(6) في (م) : مرات.

(7) أصح الوجهين التحريم. العزيز: 9/ 573، روضة الطالبين: 6/ 426، وانظر: نهاية المطلب:12:ل/285، الوسيط: 3/ 398، مغني المحتاج: 3/ 417.

(8) انظر: التهذيب: 6/ 300، العزيز: 9/ 569، روضة الطالبين: 6/ 424، مغني المحتاج: 3/ 417.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت