فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 1015

الباب الثالث: في مجامع أحكام اللعان

يتعلق بلعان الزوج خمسة أحكام: وقوع الفرقة، وتأبد الحرمة، وسقوط الحد عنه، وانتفاء النسب عنه، ووجوب الحد عليها [1] .

أما الفرقة، قال عثمان البتي [2] : لا تتعلق باللعان أصلاً [3] ، وقال مالك رحمه الله: تتعلق بلعانها [4] [5] ، وقال أبو حنيفة رحمه الله: تتعلق بلعانهما وقضاء القاضي [6] . وعندنا تتعلق بمجرد لعانه، على ما قررناه في مآخذ الخلاف [7] .

وأما الحد، فعند أبي حنيفة لا يجب على الزوج بقذف الزوجة حتى يفيد اللعان سقوطه، وإنما الواجب بالقذف عقوبة عليه هو اللعان، وتتمته إيقاع الفراق والتحريم، (فاللعان عنده بالنسبة) [8] إلى الزوج عقوبة، وبالنسبة إلى إثبات الغرض به شهادة [9] ، واللعان ليس عقوبة عندنا، وهو يشابه الأيمان في إثبات الغرض، على ما قررناه في مآخذ الخلاف.

وأما نفي النسب، فلم يخالف فيه إلا الأصم [10] ؛ إذ قال: لا ينتفي باللعان [11] . وأما تأبيد الحرمة، خالف فيه أبو حنيفة؛ إذ قال: مهما كذّب نفسه، أو حد في قذف، وخرج

(1) انظر: نهاية المطلب: 12: ل/187، الحاوي الكبير: 11/ 74، بحر المذهب: 10/ 380، الوسيط: 3/ 362، الوجيز: 2/ 96، التهذيب: 6/ 189، العزيز: 9/ 406، روضة الطالبين: 6/ 330.

(2) أبو عمرو البصري، اسم أبيه مسلم وقيل أسلم وسليمان، كان يبيع البتوت، روى عن أنس بن مالك والشعبي وغيرهما، وروى عنه شعبة وسفيان وهشيم وغيرهم، توفي سنة: 143 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء: 6/ 148، التاريخ الكبير:6/ 215، الكنى والأسماء: 1/ 567، مولد العلماء ووفياتهم: 1/ 334.

(3) انظر: بحر المذهب:10/ 380، المغني: 8/ 53.

(4) كذا في النسختين، ولعل الصواب: بلعانهما. انظر: الوسيط: 3/ 363، التلقين: 1/ 340.

(5) وهو رواية عن أحمد: انظر: التلقين: 1/ 340، المغني: 8/ 52.

(6) وهو رواية عن أحمد، انظر: المبسوط: 7/ 43، الكافي: 3/ 289، المغني: 8/ 52.

(7) انظر: نهاية المطلب: 12: ل/187.

(8) في الأصل: باللعان عند النسبة.

(9) انظر: البحر الرائق: 4/ 123، الدر المختار: 3/ 482، بدائع الصنائع: 3/ 239.

(10) محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان، أبو العباس الأصم النيسابوري، ولد سنة 247 هـ، حدث بكتاب الأم للشافعي عن الربيع وطال عمره وبعد صيته، سمع بمكة من أحمد بن شيبان الرملي صاحب ابن عيينة، توفي أبو العباس سنة (643 هـ) .سير أعلام النبلاء:15/ 452.

(11) لم أقف على قوله هذا في ما اطلعت عليه من كتب الفقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت