سريج في تداخل الديات يرجع في هذا المقام أيضاً [1] .
ولو كان رفع الحاجز خطأً، ففي تعدد الأرش من حيث اختلاف الحكم خلاف أخذاً [2] من تعدد الجاني، هذا بعد التفريع [3] على النص [4] .
ولو ارتفع الحاجز [5] بسراية جنايته، اتحدت الأروش على النصّ والتخريج [6] .
ولو أوضح رأسه في موضع، ثم عاد إلى ذلك الموضع، فلم يزل يوسع مرة بعد أخرى، حتى استوعب [جميع الرأس] [7] ، فعلى النص أرش واحد، وعلى التخريج فيه احتمال [8] من حيث أن الفعل في صورة المتحد، وإنما التقطع في الزمان لا كالقطع والقتل، فإنه متعدد في صورته [9] .
ولو صدرت هذه الصورة من جناة [10] متعددين، فلا بدّ من تعديد الأرش، ويليق بتخريج ابن سريج أن يحكم بالاتحاد نظراً إلى صورة الفعل، وإن تعدد الجناة، كما نظر إلى صورة تعدد الفعل عند اتحاد الجاني [11] .
ولو ضرب الجاني الحديدة ضربة واحدة، فصادفت [12] محلاًّ من الرأس، وإنما ثبتت على
(1) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 233، المهذب: 5/ 112، الوسيط: 4/ 68، 69، الوجيز: 2/ 144، التهذيب: 7/ 142، العزيز: 10/ 340، العزيز: 10/ 340، روضة الطالبين: 7/ 129.
(2) في (م) : أخرى.
(3) [75/ 2/ م] .
(4) قال البغوي: ولو رفع الحاجز بعد الاندمال فأوضح فعليه أرش موضحة ثالثة. التهذيب: 7/ 142. وانظر: العزيز: 10/ 343، روضة الطالبين: 7/ 131.
(5) في (م) : الجراحة.
(6) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 232، المهذب: 5/ 112، التهذيب: 7/ 141، 142، العزيز:10/ 341، روضة الطالبين: 7/ 129.
(7) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .
(8) في (م) : اجمال.
(9) الصحيح: أنه لا يلزمه إلا أرش واحد. العزيز: 10/ 342. وانظر: الوسيط: 4/ 69، الوجيز: 2/ 144.
(10) في (م) : جناية.
(11) انظر: الوسيط:4/ 69، الوجيز: 2/ 144، التهذيب: 7/ 143، العزيز: 10/ 342، روضة الطالبين:7/ 129.
(12) في (م) : فصادف.