فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 1015

الحال؛ إذ ما مضى حيض كامل، وإن انقطع بالحمل، وإن كانت طاهراً انقضى بوضع [1] الحمل [2] .

(1) في (م) : انقطع بوطء.

(2) انظر: الوسيط: 3/ 388، الوجيز: 2/ 107، العزيز: 9/ 530، روضة الطالبين: 6/ 409.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت