فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 1015

شرائط الرضاع من العدد والوقت [1] . وهل يجب ذكر وصول اللبن إلى الجوف، ترددوا فيه [2] ، ولا شك في أن القاضي إن استفصل، فله ذلك، ولكن لو مات الشاهد قبل الاستفصال، فهل للقاضي التوقف؟ فيه وجهان [3] ، ومن اكتفى به علل بأنه لا يرى الوصول إلى الجوف، وتحل له الشهادة؛ بخلاف الزنا، فإنه لا يشهد عليه إلا من رأى ذلك منه في ذلك منها كالمرود في المكحلة [4] . ولا خلاف في أنه لو حكى القرائن التي شاهدها عند الرضاع، لم يكف ذلك، وإن كانت [5] القرائن مستند علمه؛ لأن قرائن الأحوال تطلع المعاين على أمور لا يطلع عليها بالحكاية. والله أعلم [6] .

(1) انظر: الحاوي الكبير: 11/ 406، الوسيط: 3/ 405، العزيز: 9/ 603، روضة الطالبين: 6/ 446.

(2) أصحهما: نعم. العزيز:9/ 603، روضة الطالبين: 6/ 447.

(3) انظر: الحاوي الكبير: 11/ 406، الوسيط: 3/ 405، روضة الطالبين: 6/ 447.

(4) انظر: الوسيط: 3/ 405،

(5) (م) :وإكان هو.

(6) انظر: الوسيط: 3/ 405، روضة الطالبين: 6/ 447.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت