الشهادة على إثبات الرضاع 255
وفيه أطراف:
الطرف الأول: في عدد الشهود وصفتهم. 255
الطرف الثاني: في التحمل 256
الطرف الثالث: في أداء الشهادة 256
كتاب النفقات 258
الباب الأول: في نفقة الزوجة 258
الفصل الأول: في مقدار النفقة 260
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الطعام 260
المسألة الثانية: الأدم 263
المسألة الثالثة: الخادمة إذا كانت المرأة ممن تُخْدَم لرتبتها 264
فروع ستة:
الأول: أنها إذا لم تملك خادمة، وأخدمها الزوج جاريته أو حرة 266
الثاني: لو قالت المرأة: أخدم نفسي 266
الثالث: لو قال الزوج: أنا أتولى الخدمة 267
الرابع: لو كان لها خادمة، فأراد إبدالها 267
الخامس: لو نكح رقيقة، وهي تُخْدَم لجمالها 268
السادس: أن الخادمة هل تستحق الأدم 268
الفصل الثاني: في كيفية الإنفاق 273
فروع:
أحدها: أنها لو أخذت الحب، واستعملته بذراً أو باعته، فهل لها مؤونة الإصلاح؟ 273