فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 1015

الشهادة على إثبات الرضاع 255

وفيه أطراف:

الطرف الأول: في عدد الشهود وصفتهم. 255

الطرف الثاني: في التحمل 256

الطرف الثالث: في أداء الشهادة 256

كتاب النفقات 258

الباب الأول: في نفقة الزوجة 258

الفصل الأول: في مقدار النفقة 260

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الطعام 260

المسألة الثانية: الأدم 263

المسألة الثالثة: الخادمة إذا كانت المرأة ممن تُخْدَم لرتبتها 264

فروع ستة:

الأول: أنها إذا لم تملك خادمة، وأخدمها الزوج جاريته أو حرة 266

الثاني: لو قالت المرأة: أخدم نفسي 266

الثالث: لو قال الزوج: أنا أتولى الخدمة 267

الرابع: لو كان لها خادمة، فأراد إبدالها 267

الخامس: لو نكح رقيقة، وهي تُخْدَم لجمالها 268

السادس: أن الخادمة هل تستحق الأدم 268

الفصل الثاني: في كيفية الإنفاق 273

فروع:

أحدها: أنها لو أخذت الحب، واستعملته بذراً أو باعته، فهل لها مؤونة الإصلاح؟ 273

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت